لانه طاف بالمسجد لا بالبيت و الواجب عليه الطواف بالبيت أ رأيت لو طاف بمكة كان يجزئه و ان كان البيت في مكة أ رأيت لو طاف في لدنيا أ كان يجزئه من الطواف بالبيت لا يجزئه شيء من ذلك فهذا مثله و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب باب السعي بين الصفا و المروة ( قال ) رضى الله عنه و إذا سعى بين الصفا و المروة و رمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة و من المروة إلى الصفا فقد أساء و لا شيء عليه و كذلك ان مشى في جميع ذلك لان الواجب عليه الطواف بينهما قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فأما السعي في بطن الوادي و المشي فيما سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لا يوجب الا الاساءة كترك الرمل في الطواف ( قال ) و ان بدأ بالمروة و ختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطا واحدا لان الذي بدأ بالمروة فيه ثم أقبل منها إلى الصفا لا يعتد به و معنى هذا أن افتتاح هذا الطواف مشروع من الصفا على ما روينا أنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأيهما نبدأ فقال ابدؤا بما بدأ الله تعالى به و إذا افتتح من موضع الافتتاح لا يعتد بطوافه حتى يصل إلى موضع الافتتاح ثم المعتد به يبقى بعد ذلك فعليه إتمامه بشوط آخر كما لو افتتح الطواف من الحج ( قال ) و ان ترك السعي فيما بين الصفا و المروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم عندنا و هذا لان السعي واجب و ليس بركن عندنا الحج و العمرة في ذلك سواء و ترك الواجب يوجب الدم و عند الشافعي رحمه الله تعالى السعي ركن لا يتم لاحد حج و لا عمرة لا به و احتج في ذلك بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه سعى بين الصفا و المروة و قال لاصحابه رضى الله عنهم ان الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا و المكتوب ركن و قال صلى الله عليه و سلم ما أتم الله تعالى لامرئ حجة و لا عمرة لا يطوف لها بين الصفا و المروة و حجتنا في ذلك قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و مثل هذا اللفظ للاباحة لا للايجاب فيقتضى ظاهر الآية ان لا يكون واجبا و لكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الايجاب بدليل الاجماع فبقى ما وراءه على ظاهره و انما ذكر هذا اللفظ و الله أعلم لاصحابه لانهم كانوا يتحرزون عن الطواف بهما لمكان الصنمين عليهما في الجاهلية أساف و نائلة فانزل الله تعالى هذه الآية ثم بين في الآية ان المقصود حج البيت بقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا