مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نهار دليل على أن بنفس الوقوف في وقته يصير مدركا للحج و ان لم يستدم الوقوف إلى وقت غروب الشمس ثم يجب عليه الدم إذا أفاض قبل غروب الشمس لان نفس الوقوف ركن و استدامته إلى غروب الشمس واجبة لما فيها من اظهار مخالفة المشركين فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمر به و ترك الواجب يوجب الجبر بالدم فان رجع و وقف بها بعد ما غابت الشمس لم يسقط الدم الا في رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى فانه يقول يسقط عنه الدم قال لانه استدرك ما فاته و أتى بما عليه لان الواجب عليه الافاضة بعد غروب الشمس و قد أتى به فيسقط عنه الدم كمن جاوز الميقات حلالا ثم عاد إلى الميقات و أحرم و فى ظاهر الرواية لا يسقط عنه الدم لان الواجب على من وصل إلى عرفات بعد الزوال استدامة الوقوف إلى غروب الشمس و لم يتدارك ذلك بالانصراف بعد الشمس فلا يسقط عنه الدم و ان عاد قبل غروب الشمس حتى أفاض مع الامام فذكر الكرخي في مختصره أن الدم يسقط عنه لان الواجب عليه الافاضة مع الامام بعد غروب الشمس و قد تدارك ذلك في وقته و من أصحابنا من يقول لا يسقط الدم هنا أيضا لان استدامة الوقوف قد انقطعت بذهابه فبرجوعه لا يصير وقوفه مستداما بل ما فات منه لا يمكنه تداركه فلا يسقط عنه الدم ( قال ) و إذا أغمى على المحرم فوقف به أصحابه بعرفات أجزأه لانه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف .

ألا ترى أنه لو مر بعرفات مار و هو لا يعلم بها في وقت الوقوف أجزأه و لا يبعد أن يتأدى ركن العبادة من المغمى عليه كما يتأدى ركن الصوم و هو الامساك بعد النية من المغمى عليه ( قال ) وقوف الجنب و الحائض و من صلى صلاتين و من لم يصل جائز لان لوقوف مختص بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه و فرضية الصلاة عليه متصل بالوقوف فتركها لا يؤثر في الوقوف كما لا يؤثر في الصوم ( قال ) و ان وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة فهو رافض لها ان نوى الرفض و ان لم ينولان المعنى المعتبر أداء العمرة بعد الوقوف و هذا متحقق نوى الرفض أو لم ينو و لم يذكر في الكتاب ما إذا اشتبه يوم عرفة على الناس بأن لم يروا هلال ذي الحجة و هو مروى عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نحروا وقفوا بعرفة مروى عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نحروا و وقفوا بعرفة في يوم فان تبين انهم وقفوا في يوم التروية لا يجزيهم و ان تبين أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم استحسانا و فى القياس لا يجزيهم لان الوقوف مؤقت بوقت مخصوص فلا يجوز بعد ذلك الوقت كصلاة الجمعة

/ 228