مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل العتق لا يتأدى به فرض الحج بعد العتق و ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما فلشبهه بالشرائط يجوز قبل الوقت و لشبهه بالاركان يكون مكروها و قيل بل الكراهة لانه لا يأمن من مواقعة المحظور إذا طال مكثه في الاحرام ( قال ) و يجمع الامام بين صلاة المغرب و العشاء بمزدلفة باذان و اقامة فان تطوع بينهما أقام للعشاء اقامة أخرى و قال زفر رحمه الله تعالى إذا تطوع بينهما اذن و أقام للعشاء لان الفصل بينهما قد تحقق بالاشتغال بالتطوع فهو بمنزلة من يؤدى كل صلاة في وقتها فعليه الاذن و الاقامة لكل صلاة و لكنا نقول الجمع بينهما لا ينقطع بهذا الفصل كما لا ينقطع إذا اشتغل بالاكل و لكنه يحتاج إلى إعلام الناس انه يصلى العشاء و بالاقامة يتم هذا الاعلام و الاصل فيه حديث ابن عمر رضى الله عنه فانه صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الاقامة للعشاء فان صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس أو صلاها في طريق المزدلفة قبل غيبوبة الشفق أو بعده فعليه ان يعيدها بمزدلفة في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره ما صنع و لا يلزمه الاعادة لانه أدى الفرض في وقته فان ما بعد غروب الشمس وقت المغرب بالنصوص الظاهرة و أداء الصلاة في وقتها صحيح الا ترى انه لو لم يعد حتى طلع الفجر لم يلزمه الاعادة و لو لم يقع ما أدى موقع الجواز لما سقطت عنه الا عادة بطلوع الفجر و لكنا نستدل بحديث أسامة بن زيد رضى الله عنه فانه كان رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم في طريق المزدلفة فلما غربت الشمس قال الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم الصلاة امامك و لم يرد بهذا فعل الصلاة لان فعل الصلاة حركات المصلى و هو معه فاما أن أراد به الوقت أو المكان فان كان ا مراد به المكان فقد بين بهذا النص اختصاص أداء الصلاة بمكان و هو المزدلفة فلا يجوز في غيرها و ان كان المراد به الوقت فقد تبين ان وقت المغرب في حق الحاج لا يدخل بغروب الشمس و أداء الصلاة قبل الوقت لا يجوز و الدليل عليه انه مأمور بالتأخير لا لان في الاشتغال بالصلاة انقطاع سيره فان أداء الصلاة في وقتها فريضة فلا يسقط بهذا العذر و لكن الامر بالتأخير للجمع بينهما بالمزدلفة و هذا المعنى يفوت باداء المغرب في طريق المزدلفة فعليه الاعادة بعد الوصول إلى المزدلفة ليصير جمعا بين الصلاتين كما هو المشروع نسكا و لهذا سقطت عنه الاعادة بطلوع الفجر لان وجوب الاعادة لمكان إدراك فضيلة الجمع بينهما و هذا يفوت بفوات وقت العشاء و لهذا قلنا إذا بقي




/ 228