باب رمى الجمار - مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب رمى الجمار

لان البيتوتة بالمزدلفة ليست بنسك مقصود و لكن المقصود الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر و قد أتى بما هو المقصود فلا يلزمه بترك ما ليس بمقصود شيء كما بينا في ترك البيتوتة بها في ليالي الرمى و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب باب رمى الجمار ( قال ) رضى الله تعالى عنه و يبدأ إذا وافي منى برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ان كان قارنا أو متمتعا ثم بالحلق لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ان أول نسكنا في هذا اليوم أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق و لان الذبح و الحلق من أسباب التحلل الا ترى أن تحلل المحصر بالذبح فيقدم الرمي عليهما ثم الذبح في معنى التحلل دون الحلق فان الحلق محظور الاحرام و الذبح لا فكان الذبح مقدما على الحلق و قد بينا اختلاف العلماء في وقت ابتداء الرمى في هذا اليوم و كذلك يختلفون في آخر وقته ففي ظاهر المذهب وقته إلى غروب الشمس و لكنه لو رمي بالليل لا يلزمه شيء و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى وقته إلى زوال الشمس و ما بعد الزوال يكون قضأ و للشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان في أحد القولين انما يرمي ذلك إلى غروب الشمس فإذا غربت تعين عليه الفدية بفوات الوقت في هذا الرمى و ما عرف الرمى قربة الا بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الوقت فيتحقق فواته بفوات الوقت كالوقوف بعرفة و فى القول الآخر يقول يمتد وقته إلى آخر أيام التشريق حتى يأتى بما ترك من الرمى في أخر أيام التشريق و لا شيء عليه لان الرمى كله في حكم نسك واحد و ان اختلف مكانه و زمانه فلا يتحقق الفوات فيه الا بفوات وقته و ذلك بمضي آخر أيام التشريق و قاس بالتكبيرات فان من ترك شيئا من الصلوات في هذه الايام يقضيها بالتكبيرات إلى آخر أيام التشريق و حجتنا في ذلك أن وقت رمى جمرة العقبة يوم النحر بالنص قال صلى الله عليه و سلم ان أول نسكنا في هذا اليوم و ذهاب تمام اليوم بغروب الشمس الا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقيس الرمى في هذا اليوم بالرمي في اليوم الثاني فيقول كما ان في اليوم الثاني وقت الرمى نصف اليوم و هو ما بعد الزوال فكذا في هذا اليوم وقت الرمي نصف اليوم و ذلك إلى زوال الشمس إلا أنه إذا رمى بالليل لم يغرم شيئا لان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص للرعاة ان يرموا ليلا و لان اليوم لما كان وقتا للرمي فالليل يتبعه في

/ 228