بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان حلق أحدهما أو نتف أو طلى بنورة فعليه الدم أيضا لان كل واحد منهما مقصود بالحلق لمعنى الراحة و فيما ذكر اشارة إلى أن السنة في الا بطين النتف دون الحلق فانه قال نتف ابطيه أو أحدهما و لم يذكر الحلق فان حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و فى قولهما عليه صدقة لان ذلك الموضع مقصود بالحلق و انما يحلق للتمكن من الحجامة فهو بمنزلة حلق شعر الصدر و الساق و صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و ما كان يرتكب في إحرامه الجناية المتكاملة و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول انه حلق مقصود لانه لا يتوصل إلى المقصود الا به و ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودا فتتكامل الجناية و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم حلق موضع المحاجم انما نقل عنه الحجامة و ليس من ضرورته الحلق فان الحجام إذا كان حاذقا يشرط طولا فلا يحتاج إلى الحلق و كذلك إذا لم يكن المحجوم أشعر البدن و لم ينقل في صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أشعر البدن و الدليل عليه أنه كان يتحرز عن الجناية الموجبة للصدقة كما كان يتحرز عن الجناية الموجبة للدم و عندهما هذه الجناية موجبة للصدقة ( قال ) فان حلق الرقبة كلها فعليه دم لانه حلق مقصود للراحة و الزينة فان العلوية يفعلون ذلك و لم يذكر في الكتاب ما إذا حلق شاربه انما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن أصحابنا من يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم لانه مقصود بالحلق يفعله الصوفية و غيرهم و الاصح أنه أنه لا يلزمه الدم لانه طرف من أطراف اللحية و هو مع اللحية كعضو واحد و ان كانت السنة قص الشارب و إعفاء اللحى و إذا كان الكل عضوا واحدا لا يجب بما دون الربع منه الدم و الشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه ( قال ) و على القارن في ذلك كله كفارتان لانه محرم بإحرامين ففعله جناية على كل واحد منهما فيلزمه جزءان عندنا على ما نبينه في باب جزاء الصيد ان شاء الله تعالى ( قال ) و ان أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه أى الكفارات الثلاث شاء و الاصل فيه حديث كعب ابن عجرة رضى الله عنه قال مربى رسول الله صلى الله عليه و سلم و القمل يتهافت على وجهي و أنا أوقد تحت قدر لي فقال أتؤذيك هو ام رأسك فقلت نعم فانزل الله عز و جل قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت ما الصيام يا رسول الله فقال ثلاثة أيام فقلت و ما الصدقة قال ثلاثة آصع من حنطة على ستة مساكين فقلت و ما النسك قال شاة و في الاية دليل