مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان حلق أحدهما أو نتف أو طلى بنورة فعليه الدم أيضا لان كل واحد منهما مقصود بالحلق لمعنى الراحة و فيما ذكر اشارة إلى أن السنة في الا بطين النتف دون الحلق فانه قال نتف ابطيه أو أحدهما و لم يذكر الحلق فان حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و فى قولهما عليه صدقة لان ذلك الموضع مقصود بالحلق و انما يحلق للتمكن من الحجامة فهو بمنزلة حلق شعر الصدر و الساق و صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و ما كان يرتكب في إحرامه الجناية المتكاملة و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول انه حلق مقصود لانه لا يتوصل إلى المقصود الا به و ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودا فتتكامل الجناية و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم حلق موضع المحاجم انما نقل عنه الحجامة و ليس من ضرورته الحلق فان الحجام إذا كان حاذقا يشرط طولا فلا يحتاج إلى الحلق و كذلك إذا لم يكن المحجوم أشعر البدن و لم ينقل في صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أشعر البدن و الدليل عليه أنه كان يتحرز عن الجناية الموجبة للصدقة كما كان يتحرز عن الجناية الموجبة للدم و عندهما هذه الجناية موجبة للصدقة ( قال ) فان حلق الرقبة كلها فعليه دم لانه حلق مقصود للراحة و الزينة فان العلوية يفعلون ذلك و لم يذكر في الكتاب ما إذا حلق شاربه انما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن أصحابنا من يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم لانه مقصود بالحلق يفعله الصوفية و غيرهم و الاصح أنه أنه لا يلزمه الدم لانه طرف من أطراف اللحية و هو مع اللحية كعضو واحد و ان كانت السنة قص الشارب و إعفاء اللحى و إذا كان الكل عضوا واحدا لا يجب بما دون الربع منه الدم و الشارب دون الربع من اللحية فتكفيه الصدقة في حلقه ( قال ) و على القارن في ذلك كله كفارتان لانه محرم بإحرامين ففعله جناية على كل واحد منهما فيلزمه جزءان عندنا على ما نبينه في باب جزاء الصيد ان شاء الله تعالى ( قال ) و ان أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه أى الكفارات الثلاث شاء و الاصل فيه حديث كعب ابن عجرة رضى الله عنه قال مربى رسول الله صلى الله عليه و سلم و القمل يتهافت على وجهي و أنا أوقد تحت قدر لي فقال أتؤذيك هو ام رأسك فقلت نعم فانزل الله عز و جل قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت ما الصيام يا رسول الله فقال ثلاثة أيام فقلت و ما الصدقة قال ثلاثة آصع من حنطة على ستة مساكين فقلت و ما النسك قال شاة و في الاية دليل

/ 228