بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أنه يتخير بين هذه الاشياء الثلاثة لانها ذكرت بحرف أو و ذلك يوجب التخيير كما في كفارة اليمين و لو لم يرد النص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بتقدير الصوم بثلاثة أيام لكنا نقدره بستة أيام لانه لما تقدر الطعام بطعام ستة مساكين وصوم يوم بمنزلة طعام مسكين فينبغي أن يلزمه صوم ستة أيام و لكن ثبت ببيان رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الصوم ثلاثة أيام فسقط اعتبار كل قياس بمقابلته و كذلك الجواب في كل ما اضطر اليه مما لو فعله مضطر لزمه الدم فإذا فعله المضطر فعليه أى الكفارات الثلاث شاء لانه في معنى المنصوص عليه من كل وجه فيكون ملحقا به فان اختار الصيام يصوم في أى موضع شاء من الحرم أو الحرم لان الصوم عبادة في كل مكان و ان اختار الطعام يجزئه ذلك أيضا في الحرم أو الحرم عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئه ذلك الا في الحرم لان المقصود به رفق فقراء الحرم و وصول المنفعة إليهم و لكنا نقول التصدق بالطعام قربة في أى مكان كان فهو بمنزلة الصيام و ان اختار النسك كان مختصا بالحرم بالاتفاق لان اراقة الدم لا تكون قربة الا في وقت مخصوص و هو أيام النحر أو مكان مخصوص و هو الحرم و هذا الدم مؤقت بالزمان فيكون مختصا بالمكان و هو الحرم ليتحقق معنى القربة فيه فيكون كفارة لفعله قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيآت و لان الله تعالى قال في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة و ذلك واجب بطريق الكفارة فصار أصلا في كل هدى وجب بطريق الكفارة في اختصاصه بالحرم و لانه بعد ذكر الهدايا قال ثم محلها إلى البيت العتيق و المراد به الحرم و معلوم أنه ليس المراد من الاختصاص بالحرم عين اراقة الدم لان فيه تلويث الحرم انما المقصود التصدق باللحم بعد الذبح فعليه أن يتصدق بلحمه و كذلك كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فانه لا يجزئه ذبحه الا في الحرم و عليه التصدق بلحمه بعد الذبح على فقراء الحرم و ان تصدق على غيرهم من الفقراء أجزأه عندنا لان الصدقة على كل فقير قربة ( قال ) و ان سرق المذبوح لم يكن عليه شيء لان بالذبح قد بلغ محله و وجوب التصدق كان متعلقا بالعين فيسقط بهلاك العين كما إذا هلك مال الزكاة سقطت عنه الزكاة ( قال ) و ان سرق قبل الذبح فعليه بدله لانه ما بلغ محله بعد و هو نظير الاضحية الواجبة إذا سرقت قبل الذبح فعلى صاحبها مثلها و لا خلاف أن دماء الكفارات لا يختص بيوم النحر و ان دم المتعة و القران مختص بيوم النحر لانه نسك يباح التناول منه كالاضحية و هو من أسباب التحلل في أوانه كالحلق فاما