بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دم الاحصار لا يتوقت بيوم النحر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى و على قولهما يختص بيوم النحر لانه مشروع للتحلل فكان بمنزلة دم المتعة و القران و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول انه في معنى دماء الكفارات بدليل انه لا يباح التناول منه الا للفقراء بخلاف دم المتعة و القران فانه يباح التناول منه للاغنياء ثم وجوب هذا الدم للتحلل قبل أوانه فان أوان التحلل ما بعد أداء الافعال و المحصر يتحلل قبل أداء الافعال فكان في فعله معنى الجناية و ان أبيح له ذلك للعذر فالدم الواجب عليه يكون كفارة لا يتوقت بيوم النحر كالدم في حق من كان برأسه أذى فاما التطوعات من الدماء يجوز ذبحها قبل يوم النحر و ذبحها في يوم النحر أفضل لان التطوعات هذايا و الواجب في الهدايا تبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك يجوز ذبحها في أيام النحر و فى أيام النحر أفضل لان معنى القربة في اراقة الدم في هذه الايام أظهر ( قال ) و يباح التناول من هدى المتعة و القران و التطوع بمنزلة الاضحية و الجواب في الاضحية معلوم و هو ان الواجب يتأدى بإراقة الدم فانه يباح التناول منه للمضحى و لمن شاء المضحى من غنى أو فقير فان أكل المضحي كلها لم يكن عليه شيء و الافضل له ان يتصدق بالثلث و يأكل الثلثين فكذلك فيما هو في معنى الاضحية من الهدايا الا ترى ان النبي صلى الله عليه و سلم تناول من هداياه حتى أمر ان يؤخذ من كل بدنة قطعة فتطبخ له و لو كان الواجب التصدق بها على الفقراء لما أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم منها شيئا فكما يباح له تناول لحوم هذه الهدايا يباح له الانتفاع بجلودها أيضا و لا ينتفع بجلود غيرها من دماء الكفارات بل يتصدق بذلك كله كما يتصدق بلحمها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لناجية حين بعث بالهدايا على يديه و قال تصدق بجلالها و خطمها فذلك دليل على وجوب التصدق بجلودها بطريق الاولى ( قال ) و لا يعطى أجرة الجزاء منها و لا من غيرها شيئا لان ما يأخذه الجزار انما يأخذه عوضا عن عمله فيكون ذلك بمنزلة البيع ( قال ) و لا ينبغى له أن يبيع شيئا من لحوم الهدايا بثمن لانها صارت لله تعالى خالصا فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها و لو لا الاذن من قبل من له الحق لما أبيح له تناول بعضها و ليس من ضرورة الاذن في التناول الاذن في التجارة و المنصوص عليه الاذن في التناول بقوله تعالى فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير ( قال ) و إذا باع شيئا من لحمهما بثمن أو أعطى الجزار أجرة عمله من اللحم فعليه أن يتصدق بقيمة ذلك لانه مناف حق الفقراء في ذلك القدر بصرفه إلى