بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قضأ ما هو مستحق عليه أو بتحصيل عوضه لنفسه و هو الثمن فيلزمه التصدق بقيمته كمن قضى بنصاب الزكاة دينا عليه ( قال ) و إذا لم يبق على المحرم التقصير فبدأ بقص أظفاره فعليه كفارة ذلك لان إحرامه باق ما لم يحلق أو يقصر ففعله في قص الاظفار يكون جناية على الاحرام و على قول الشافعي لا يلزمه شيء بناء على مذهبه أن تحلل الحاج يكون بالرمي فقص الاظفار بعد الرمي لا يكون جناية منه و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب باب كفارة قص الاظفار ( قال ) رضى الله عنه و إذا قص المحرم أظفار يديه و رجليه فعليه دم عندنا و قال عطاء رضى الله عنه لا شيء عليه لان قص الاظفار من الفطرة و لم يصح حديث في النهى عنه بسبب الاحرام فكان نظير الختان و لا بأس بالختان في الاحرام فكذلك قص الاظفار و مذهبنا مروى عن ابن عباس رضى الله عنه و لان قص الاظفار من قضأ التفث فانه ازالة ما ينمو من البدن لمعنى الزينة و الراحة كحلق الرأس فيكون مؤخرا إلى ما بعد التحلل و مباشرته قبل ذلك جناية على الاحرام فيوجب الجبر بالدم و ان قص ظفرا واحدا أو ظفرين فعليه لكل ظفر صدقة الا ان يبلغ دما فينقص عنه ما شاء و عن محمد رحمه الله تعالى قال في كل ظفر خمس الدم لانه لما وجب الدم في قص خمسة أظافر ففي كل ظفر بحساب ذلك و لكنا نقول ان جنايته لم تتكامل لان معنى الراحة و الزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين و الجناية الناقصة في الاحرام توجب الجبر بالصدقة ( قال ) و ان قص ثلاثة أظافر فعليه دم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الاول استحسانا و هو قول زفر رحمه الله تعالى و في قوله الآخر و هو قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى عليه لكل ظفر صدقة وجه قوله الاول ان قص أظافر يد واحدة يوجب الدم بالاتفاق و الاكثر منها ينزل منزلة الكمال فالثلاث أكثر الاظافر من اليد الواحدة و لكنه رجع عن هذا فقال الدم في الاصل انما يجب بقص أظافر اليدين و الرجلين و اليد الواحدة ربع ذلك فتعجل بمنزلة الكمال كربع الرأس في الحلق فكان هذا أدنى ما يتعلق به الدم فلا يمكنه ان يقام الاكثر فيه مقام الكمال اذ لو فعل أذى إلى ما لا يتناهى فيقال إذا قص الظفر فقد قص أكثر الثلاثة ثم إذا قص ظفرا و نصفا فقد قص أكثر الظفرين