مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكن يقال ما كان أدنى المقدار شرعا لا يتعلق بما دونه الحكم المتعلق به ( قال ) و لو قص خمسة أظافر متفرقة من اليدين و الرجلين يلزمه لكل ظفر صدقة في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه الدم لان المقصوص خمسة أظافر فلا فرق بين ان يكون من عضو واحد أو عضوين أو من أعضاء متفرقة كما في الحلق لانه لا فرق بين ان يحلق ربع الرأس من جانب واحد أو من جوانب متفرقة في إيجاب الدم و كما في حكم الارش لا فرق في إيجاب دية اليدين بين قطع خمسة أصابع من يد واحدة أو من يدين فهذا مثله و هما يقولان جنايته لم تتكامل لان معنى الزينة و الراحة لا يحصل بقص بعض الاظفار من كل عضو لانه لا يحسن في النظر ان يكون بعض الاظافر مقصوصا دون البعض فيزداد به شغل قلبه لا أن ينال به الراحة فإذا لم تتكامل الجناية كان عليه لكل ظفر صدقة حتى قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين الا ان يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص منه ما شاء بخلاف الحلق فان تفريق الحلق من جوانب الرأس عادة فيتم به معني الراحة ( قال ) و إذا انكسر ظفر المحرم فانقطع منه شظية فقلعه لم يكن عليه شيء لان ذلك المنكسر لا ينمو من البدن فقلعه لا يكون جناية بمنزلة ما لو تكسر من شجر الحرم و يبس إذا أخذه إنسان لا يجب فيه شيء لانعدام معنى النمو ( قال ) و ان قص الاظافر كلها في مجالس متفرقة فان كان حين قص أظافر يد واحدة كفر ثم قص أظافر يد أخرى فعليه كفارة أخرى لان الجناية الاولى قد ارتفعت بالتكفير ففعله الثاني يكون جناية مبتدأة فيوجب كفارة أخرى و ان لم يكفر حتى قص الا ظافر كلها فعليه دم واحد في قول محمد رحمه الله تعالى بمنزلة ما لو قص الاظافر كلها في مجلس واحد لان هذه الجنايات تستند إلى سبب واحد فلا توجب الا كفارة واحدة كما في حلق جميع الرأس لا فرق بين ان يكون في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد و هذا لان مبنى الواجب على التداخل و فيما ينبنى على التداخل المجلس الواحد و المجالس المتفرقة فيه سواء كما في كفارة الفطر و كما في الحدود و فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى عليه أربعة دماء باعتبار كل عضو في مجلس دم لان هذه الافعال في محال مختلفة و كل واحد منها جناية متكاملة فتوجب الدم و كان بمنزلة ما لو حلق في مجلس وقص الاظافر في مجلس آخر و هذا لان كفارات الاحرام يغلب فيها معنى العبادة و لا يجزى التداخل في العبادة الا أنه إذا كان في مجلس واحد فالمقصود واحد و المحال

/ 228