باب جزاء الصيد - مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب جزاء الصيد

مختلفة فرجحنا جانب اتحاد المقصود بسبب اتحاد المجلس و أما إذا اختلف المجالس يترجح جانب اختلاف المحال فيوجب بكل فعل دما بمنزلة من تلا آية السجدة مرارا فان كان في مجلس واحد فعليه سجدة واحدة و ان كان في مجالس متفرقة فعليه بكل تلاوة سجدة و به فارق الحلق فان محل الفعل هناك واحد و المقصود واحد و على هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إمرأة واحدة أو نسوة الا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الاولى عليه بدنة و في المرة الثانية عليه شاة لانه قد دخل فيه نقصان بالجناية الاولى فالجناية الثانية صادفت إحراما ناقصا فيجب الدم و يكون قياس الجماع في إحرام العمرة و ان أصابه أذى في أظفاره حتى قصها فعليه أى الكفارات الثلاث شاء للاصل الذي تقدم بيانه ان ما يكون موجبا للدم إذا فعله لعذر تخير فيه المعذور بين الكفارات الثلاث و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب باب جزاء الصيد ( قال ) رضى الله عنه محرم دل محرما أو حلالا على صيد فقتله المدلول فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا و فى القياس لا جزاء على الدال و به أخذ الشافعي رحمه الله تعالى قال لان الجزاء واجب بقتل الصيد بالنص قال الله تعالى و من قتله منكم متعمدا الآية و الدلالة ليست في معنى القتل لان القتل فعل متصل من القاتل بالمقتول فاما الدلالة و الاشارة متصل بالمحل و هو الصيد و الحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص و الدليل عليه جزاء صيد الحرم يجب على القاتل الحلال و لا يجب على الدال إذا كان حلالا بالاتفاق للمعنى الذي قلنا و الدليل عليه ان حرمة الصيد في حق المحرم لا تكون أقوى من حرمة مال المسلم و نفسه و لا يضمن الدال على مال المسلم و لا على نفسه شيئا بسبب الدلالة فكذلك هنا الا انا تركنا القياس باتفاق الصحابة رضى الله عنهم فان رجلا سأل عمر رضى الله عنه فقال انى أشرت إلى ظبى و انا محرم فتقله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ماذا ترى عليه فقال أرى عليه شاة فقال عمر رضى الله عنه و انا أرى عليه ذلك و ان عليا و ابن عباس رضى الله عنهما سئلا عن محرم دل على بيض نعامة فأخذه المدلول عليه فشواه فقالا على الدال جزاؤه و القياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم و ما

/ 228