مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقل عنهم في هذا الباب كالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ لا يظن بهم انهم قالوا جزافا و القياس لا يشهد لقولهم حتى يقول قالوا ذلك قياسا فلم يبق الا السماع ثم ثبت باتفاقهم ان الدلالة على الصيد من محظورات الاحرام و ذلك ثابت بالنص أيضا فان النبي صلى الله عليه و سلم قال لاصحاب أبى قتادة رضى الله عنهم في صيد أخذه أبو قتادة و كانا محرمين هل أعنتم هل أشرتم هل دللتم فجعل الاشارة كالاعانة فعرفنا انه من محظورات الاحرام و ذلك يوجب الجزاء و به فارق صيد الحرم فان الموجب للحظر هناك معنى في الحل و هو أمن الصيد بسبب الحرم فلا بد من ان يكون فعله متصلا بالمحل حتى يكون جنايته في ازالة الامن عن المحل وهنا الحظر بسبب معنى في الفاعل و هو انه محرم فكان فعله محظور الاحرام و ان لم يتصل بالمحل و لهذا كان معنى الجزاء هنا راجحا و معنى غرامة المحل هناك راجح على ما نبينه ان شاء الله تعالى ثم الاحرام عقد خاص و قد ضمن له ترك التعرض بعقده فإذا تعرض له بالدلالة فقد بأشر بخلاف ما التزمه فكان قياس المودع يدل سارقا على سرقة الوديعة بخلاف الدلالة على مال المسلم و نفسه فانه ما التزم ترك التعرض لذلك بعقد خاص ثم الواجب هناك ضمان الحيوان فيكون بمقابلة المحل فيجب على من اتصل فعله بالمحل و الدلالة المعتبرة لايجاب الجزاء ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد فاما إذا كان المدلول عالما به فلا جزاء على الدال لان المدلول ما تمكن من قتله بدلالته و على هذا لو أعار المحرم سكينا من غيره ليقتل صيدا فان لم يكن مع ذلك الغير ما يقتل به الصيد فعلى المعير الجزاء و ان كان معه ما يقتل به الصيد فلا شيء على المعير لان تمكنه من قتله لم يكن بإعارة السكين و انما يجب على الدال الجزاء إذا صدقه المدلول في دلالته فاما إذا كذبه و لم يتبع الصيد بدلالته حتى دله عليه آخر فصدقه و قتل الصيد فالجزاء على الدال الثاني إذا كان محرما دون الاول و كذلك لو أمر المحرم إنسانا بأخذ الصيد فأمر المأمور به إنسانا اخر فالجزاء على الآمر الثاني دون الاول لان المأمور الاول لم يمتثل أمر الآمر فانه أمره بالاخذ دون الامر و انما يجب الجزاء على الدال الاول إذا أخذ المدلول الصيد و الدال محرم فاما إذا حل الدال عن إحرامه قبل أن يأخذ المدلول الصيد فلا جزاء على الدال لان فعله انما يتم جناية عند زوال معنى النفرة بإثبات يد الاخذ عليه فإذا كان الدال عند ذلك حلالا لم يكن أخذ الغير في حقه أكثر تأثيرا من أخذه بنفسه و لو أخذه بنفسه لم يلزمه شيء فكذا إذا أخذه غيره بدلالته ( قال ) و إذا اشترك رهط محرمون في

/ 228