بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل عندنا و قال الشافعي عليهم جزاء واحد لان من أصله ان المعتبر هو المحل و لهذا قال الدال الذي لم يتصل فعله بالمحل لا يلزمه شيء و المحل هنا واحد فلا يلزمهم الاجزاء واحد و قاس بصيد الحرم فان جماعة من الحلالين إذا اشتركوا في قتل صيد الحرم لا يلزمهم الاجزاء واحد و قاس بحقوق العباد أيضا فان الصيد إذا كان مملوكا لا يجب على الذين قتلوه الا قيمة واحدة لصاحبه كذلك فيما يجب لحق الله تعالى و حجتنا ما بينا ان الواجب على المحرم جزاء فعله و فعل كل واحد من الفاعلين كامل جنى به على إحرام كامل فيجعل في حق كل واحد منهم كانه ليس معه غيره كما في كفارة القتل و كما في القصاص الواجب بطريق جزاء الفعل يجعل كل قاتل كالمنفرد به و به فارق صيد الحرم لان وجوب الضمان هناك باعتبار المحل و يسلك بضمان الصيد مسلك الغرامات و لهذا لا مدخل للصوم فيه و فى إباحة الدم روايتان أيضا فالغرامات تكون واجبة بدلا عن المتلف فإذا كان المتلف واحدا لا يجب الا بدل واحد كالدية فانها لا تتعدد بتعدد القاتلين فاما هذه كفارة تجب بطريق جزاء الفعل و الفعل يتعدد بتعدد الفاعلين يوضح الفرق ان المعتبر هنا حرمة الاحرام و إحرام زيد إحرام عمرو و هناك المعتبر حرمة الحرم و هي متحدة في حق الفاعلين فأما ضمان حقوق العباد فوجوبه بطريق الجبران و ذلك يتم بإيجاب بدل واحد و ما يجب لحق الله تعالى لا يكون بطريق الجبر ان لان الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه نقصان ليكون ما يجب له جبر انا و على هذا الاصل القارن إذا قتل صيدا فعليه جزءان عندنا و عنده جزاء واحد لان المعتبر عنده اتحاد المحل و عندنا هو الجناية على الاحرام و القارن جان على احرامين و حقيقة المسألة تنبني على الاصل الذي أشرنا اليه فان عنده يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج و لهذا قال يطوف القارن طوافا واحدا فيدخل أحدهما في الآخر و عندنا لا يدخل أحدهما في الآخر فان القرآن ينبئ عن الضم و الجمع دون التداخل فصار القارن بقتل الصيد جانيا على احرامين فيلزمه جزءان ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى إحرام العمرة في حكم التبع لا حرام الحج و لهذا يتحقق الجمع بين النسكين اداء فان الاصلين لا يجتمعان اداء كالحجتين و العمرتين و إذا كان تبعا لا يظهر مع الاصل كحرمة الحرم مع حرمة الاحرام فان لمحرماذا قتل صيدا في الحرم لا يلزمه الا جزاء واحد و قيل ان حرمة الحرم تبع لحرمة الاحرام فلا يظهر تأثيره مع الاحرام و لكنا نقول