مبسوط جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 4

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل واحد من الاحرامين أصل مثل صاحبه لان كل واحد منهما يعم البقاع كلها فلا يكون أحدهما تبعا للآخر بل يعتبر كل واحد منهما في إيجاب موجبه كأنه ليس منه صاحبه كما أن حرمة الجماع بسبب حرمة الصوم و عدم الملك إذا اجتمعا بأن زنى الصائم في رمضان يجب عليه الحد و الكفارة جميعا و كذلك حرمة الخمر ثابتة لعينها فيثبت باليمين إذا حلف لا يشربها حرمة أخرى ثم عند الشرب يلزمه الحد و الكفارة جميعا و هذا بخلاف حرمة الحرم فانها دون حرمة الاحرام .

ألا ترى أنه لا يعم البقاع كلها و انه لا بد من اعتباره في حق المحرم فان المحرم لا يستغنى عن دخول الحرم و إذا كان في حكم التبع لم يعتبر في حق المحرم و لانه لا مقصود هناك سوى وجوب ترك التعرض للصيد و ذلك حاصل في حق المحرم بإحرامه فلا يزداد بالحرم في حقه فأما هنا العمرة بعقد مقصود يحوى ترك التعرض للصيد فوجب اعتباره في حق المحرم بالحج كما يجب اعتباره في حق المحرم بالحج ( قال ) فان قتل حلالان صيدا في الحرم بضربة واحدة فعلى كل واحد منهما نصف جزاء كامل بخلاف ما إذا ضربه كل واحد منهما ضربة فانه يجب على كل واحد منهما ما تقتضيه ضربته ثم يجب على كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين لان عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فيضمن كل واحد منهما نصف الجزاء و عند اختلاف محل الفعل الجزء الذي تلف بضربة كل واحد منهما كان هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه و الباقى متلفا بفعلهما فضمانه عليهما و قد قررنا هذا الفرق فيما أمليناه من شرح الجامع ( قال ) و إذا قتل المحرم صيدا فعليه فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه ان كان الصيد يباع و يشترى في ذلك الموضع و الا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك الصيد و يشتري في ذلك الموضع مما له نظير من النعم أولا نظير له في قول أبى حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد و الشافعي رحمهما الله تعالى فيما له نظير ينظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر لا إلى القيمة حتى يجب في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و فى الظبي شاة و فى الارنب عناق و فى اليربوع جفرة .

و قال الشافعي رحمه الله تعالى في الحمامة شاة و هو قول ابن أبى ليلي و زعم أن بينهما مشابهة من حيث ان كل واحد منهما يعب و يهدر و فيما لا نظير له تعتبر القيمة و احتجا في ذلك بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم و حقيقة المثل ما يماثل الشيء صورة و معنى و لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز الا عند تعذر العمل بالحقيقة و النظير مثل صورة و معنى

/ 228