بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدخل بها فلا شيء لها من الميراث فإذا كان لها النصف في حالة و في حالة لا شيء لها كان لها الربع ثم هذا الربع لها في هذه الحالة و لا شيء لها في الحالة الاولى فلها نصف الربع و هو الثمن و الباقي للتين دخل بهما ( قال ) و إذا تزوج إمرأتين في عقدة و ثلاثا في عقدة ثم قال قد دخلت بأحد الفريقين ثم مات قبل أن يبين فللثنتين مهر واحد و للثلاث مهر و نصف لان الثلاث ان صح نكاحهن بالسبق و قد دخل بهن فلهن ثلاثة مهور و ان لم يصح فلا شيء لهن فلهن مهر و نصف مهر و الثنتان ان صح نكاحهما فان دخل بهما فلهما مهران و ان لم يصح فلا شيء لهما فلهما مهر واحد و الميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما فيه وفقه هذه المسألة أنه جعل إقراره بالدخول بأحد الفريقين اقرارا بالدخول بمن صح نكاحه حملا لفعله و قوله على الصحة فان دينه و عقله يدعوانه إلى الاقدام على الوطء الحلال و يمنعانه من الاقدام على الوطء الحرام و كذلك لو طلق احدى نسائه ثلاثا لان الايقاع بهذا اللفظ يتناول من صح نكاحها فان من لم يصح نكاحها ليست من نسائه و إيقاع الثلاث بعد الدخول لا يسقط شيئا من الصداق فكان هذا و الاول سواء و ان لم يدخل بشيء منهن و طلق احدى نسائه ثلاثا فللثلاث مهر و ربع مهر لانه ان صح نكاحهن فلهن مهران و نصف مهر فانه قد طلق إحداهن قبل الدخول و ذلك يسقط نصف مهر و ان لم يصح نكاحهن فلا شيء لهن فلهذا كان لهن مهر و ربع مهر و للاثنتين ثلاثة أرباع مهر لانه ان صح نكاحهما فلهما مهر و نصف مهر لوقوع الطلاق على احداهما قبل الدخول و ان لم يصح نكاحهما فلا شيء لهما فكان لهما ثلاثة أرباع مهر بينهما نصفان ( قال ) و لو تزوج ثلاث نسوة فدخل بإحداهن و لا تعرف بعينها ثم طلق احدى نسائه ثلاثا و الاخرى واحدة ثم مات قبل ان يبين فلهن مهران و ربع مهر لانه ان أوقع احد الطلاقين على المدخول بها فلهن مهران و نصف مهر و ان أوقع الطلاقين على التين لم يدخل بهما فلهن مهران لسقوط مهر بإيقاع الطلاقين على المدخولتين فقدر المهرين لهن بيقين و نصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف فلهذا كان لهن مهران و ربع مهر بينهن أثلاثا لان المدخولة منهن معينة فحالهن في استحقاق ذلك سواء و الميراث بينهن أثلاثا لهذا المعنى و على كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها تستكمل في ذلك ثلاث حيض لان كل واحدة منهن يجوز ان تكون هي التي دخل بها ثم أوقع الثلاث عليها فليزمها العدة بالحيض أو لم يقع عليها شيء