مبسوط جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 6

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاقك أو قد خليت سبيل طلاقك و هو يريد بذلك الطلاق فهي طالق لان هذا الكلام محتمل يجوز أن يكون مراده تركها بطريق الاعراض عن التصرف فيها و يجوز أن يكون المراد تركتها بأن أخرجتها من يدي بالايقاع فينوى فيه فان لم ينو الطلاق فليس بشيء و ان نوى الطلاق فهو طلاق بمنزلة الكنايات ( قال ) و لو قال لامرأته و قد دخل بها أنت طالق كل يوم فان لم يكن له نية لم تطلق الا واحدة عندنا و عند زفر تطلق ثلاثا في ثلاثة أيام لان قوله أنت طالق إيقاع و كلمة كل تجمع الاسماء فقد جعل نفسه موقعا للطلاق عليها في كل يوم و ذلك بتجدد الوقوع حتى تطلق ثلاثا ألا ترى أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة و لكنا نقول كلامه صفة و قد وصفها بالطلاق في كل يوم و هي بالتطليقة الواحدة تتصف به في الايام كلها و انما جعلنا كلامه إيقاعا لضرورة تحقيق الوصف و هذه الضرورة ترتفع بالواحدة ألا ترى أنه لو قال أنت طالق أبدا لم تطلق الا واحدة بخلاف قوله في كل يوم لان حرف في للظرف و الزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه فما يكون اليوم ظرفا له لا يصلح الغد ظرفا له فيتجدد الايقاع لتحقيق ما اقتضاه حرف في و في قوله كل يوم ان قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة أخرى فهو كما نوى و تطلق ثلاثا في ثلاثة أيام إما لانه أضمر حرف في أو لانه أضمر التطليقة فكانه قال أنت طالق كل يوم تطليقة ( قال ) و كذلك لو قال أنت طالق اليوم و غدا و بعد غد فان لم يكن له نية فهي واحدة لان بوقوع الواحدة عليها تتصف بالطلاق في هذه الايام و ان نوى ثلاثا فهو كما نوى و هي طالق كل يوم واحدة حتى تستكمل ثلاثا في اليوم الثالث إما لاضمار حرف في أو لاضمار التطليقة ( قال ) و ان قال أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق أو ما لا يقع عليك من الطلاق فهي طالق واحدة رجعية لان آخر كلامه لغو فانه ليس فيما يملكه الزوج عليها طلاق موصوف بما ذكر و كذلك ان قال أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك أو ثلاثا لا يجزن عليك فهي طالق ثلاثا لما بينا و فى النوادر قال أنت طالق اقبح الطلاق قال عند أبى يوسف رحمه الله تعالى تطلق تطليقة رجعية و عند محمد رحمه الله تعالى تطلق تطليقة بائنة لانه جعل القبح صفة للطلاق و ذلك هو الطلاق المزيل للملك و أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول قد يكون القبح بالايقاع في وقت السنة فلا تثبت صفة البينونة بالشك ( قال ) و لو قال أنت طالق ثلاثا و أنا بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل و الطلاق واقع لان اشتراط الخيار للفسخ بعد الوقوع لا للمنع عن الوقوع

/ 235