بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يذهب وقت الصلاة فلها الميراث لان عدتها باقية ما لم تغتسل و كذلك ان اغتسلت و بقى عضو لان عدتها لا تنقضي مع بقاء عضو لم يصبه الماء و قد بينا هذا في باب الرجعة ( قال ) و إذا بقي الزوج في مرضه بعد ما طلقها أكثر من سنتين ثم ولدت المرأة بعد موته بشهر فلا ميراث لها في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و لها الميراث في قول أبي يوسف رحمه الله و هو نظير الاختلاف المذكور في النفقة أن عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى ترد نفقة ستة أشهر لانهما يجعلان هذا من حبل حادث من زوج بعد انقضاء عدتها حملا لامرها على الصلاح و كذلك في حكم الميراث يتبين بها انقضاء عدتها قبل موته فلا ميراث لها و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى تجعل معتدة إلى أن ولدت فلهذا لا ترد شيئا من النفقة فكان لها الميراث ( قال ) و إذا طلقها في مرضه ثم قتل أو مات من ذلك المرض أنه لم يصح فلها الميراث و كان عيسى بن ابان يقول لا ميراث لها لان مرض الموت ما يكون سببا للموت و لما مات بسبب آخر فقد علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت و ان حقها لم يكن متعلقا بماله يومئذ فهو كما لو طلقها في صحته و لكنا نقول قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات و قد يكون للموت سببان فلا يتبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض الموت و ان حقها لم يكن ثابتا في ماله و قد بينا أن إرثها منه بحكم الفرار و هو متحقق هنا ( قال ) و إذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض إذا طلق إمرأته ثلاثا في تلك الحالة فلها الميراث و الحاصل أن المريض مشرف على الهلاك فكل سبب يعترض مما يكون الغالب فيه الهلاك فهو بمنزلة المرض و ما يكون الغالب فيه السلامة و قد يخاف منه الهلاك أيضا فلا يجعل بمنزلة المرض فالذي قرب ليقتل في قصاص أو رجم فالظاهر فيه هو الهلاك و السلامة بعد هذا نادر فاما المحبوس قبل أن يخرج ليقتل فالغالب فيه السلامة فانه يتخلص بنوع من أنواع الحيلة فادا طلقها في تلك الحالة لم يكن فارا و كذلك ان كان موافقا للعدو فما دام في الصف فهو بمنزلة الصحيح فإذا خرج بين الصفين يبارز قرنه من المشركين فهو بمنزلة المريض لانه صار مشرفا على الهلاك و المحصور بمنزلة الصحيح لان غالب حاله السلامة فان خرج يقاتل فهو كالمريض و راكب السفينة بمنزلة الصحيح فان تلاطمت الامواج و خيف الغرق فهو بمنزلة المريض في هذه الحالة و المرأة الحامل كالصحيحة فان أخذها الطلق فهي بمنزلة المريضة فإذا قتلته المرأة بعد ما طلقها ثلاثا في مرضه فلا ميراث لها منه لان بقاء ميراثها ببقاء العدة كبقاء الميراث ببقاء النكاح