مبسوط جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 6

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و نصف لقول عمر رضى الله تعالى عنه و لان الشهر محتمل للتنصيف و على قول مالك عدتها بالشهور ثلاثة أشهر لظاهر الآية و لكنا نقول الرق ينصف ذوات الاعداد بمنزلة الجلدات في الحدود وعدتها إذا كانت حاملا بوضع الحمل بالانفاق لان تبين فراغ الرحم لا يحصل قبل ذلك ( قال ) و إذا كان الرجل غائبا عن إمرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت فطهرت فأنت طالق لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها فيه فلو كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق يقع الطلاق عليها في طهر جامعها فيه و هو خلاف السنة فلهذا قيد بهذه الصفة و في الرقيات زاد محمد رحمه الله تعالى فقال و علمت ما فيه لجواز ان لا تقرأ كتاب زوجها فيقع الطلاق عليها و هي لا تشعر بذلك و لكن في ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة لان المغيبة لا تكون أحرص على شيء منها على قراءة كتاب زوجها و الظاهر انها لا تؤخر ذلك ( قال ) فان أراد ان يطلقها ثلاثا كتب ثم إذا حضت و طهرت فانت طالق و ان شاء أوجز فكتب إذا جاءك كتابي هذا فانت طالق ثلاثا للسنة فيقع بهذه الصفة لان الكتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا و ان كانت ممن لا تحيض كتب إذا جاءك كتابي هذا ثم أهل شهر فأنت طالق و ان شاء كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثلاثا للسنة لما بينا ان له ان يطلقها للسنة إذا كانت ممن لا تحيض في أى وقت شاء ( قال ) و ان كان لم يدخل بإمرأته و لم يخل بها فله ان يطلقها متى شاء خلافا لزفر و قد بينا ذلك و ليس عليها عدة لقوله تعالى و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال مشايخنا رحمهم الله تعالى و فى كتاب الله تعالى المتلولا بهذه الصفة بل المتلو يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية و لكن هذا غلط وقع من الكاتب و ترك كذلك و ان كان قد خلا بها فطلاقها وعدتها مثل التي دخل بها لان الخلوة الصحيحة في حكم العدة بمنزلة الدخول و مراعاة وقت السنة في الطلاق لاجل العدة فتقام الخلوة فيه أيضا مقام الدخول ( قال ) و إذا طلق إمرأته و هي حائض فقد أخطأ السنة و الطلاق واقع عليها و على قول الروافض لا يقع و فى الكتاب ذكر بابا ردا عليهم فيؤخر الكلام فيه إلى ذلك الموضع و القدر الذي نذكره هنا حديث ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر رضى الله عنه مر ابنك فليراجعها و المراجعة تكون بعد وقوع الطلاق و لكنهم يدعون المروي فليرجعها و قد كان أخرجها من بيته فانما أمره أن يردها إلى بيته و هذا باطل من الكلام فقد قيل


/ 235