بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لا بن عمر رضى الله عنه هل احتسبت بتلك الطلقة فقال و مالي لا أحتسب بها و ان استحمقت أو استجهلت أ كان لا يقع طلاقي و لما ذكر لعمر رضى الله عنه في الشورى ابنه فقال سبحان الله أقلد أمور المسلمين ممن لم يحسن طلاق إمرأته فطلقها في حالة الحيض فهو اشارة إلى أن ذلك الطلاق كان واقعا و أنه ينبغى للمرء أن يصون نفسه عن ذلك ( قال ) ثم ينبغى له أن يراجعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لانه لو راجعها لم تبن منه بطلاق محظور و يندفع عنها ضرر تطويل العدة فإذا لم يراجعها بانت منه بطلاق محظور و يتحقق معنى تطويل العدة فلهذا ينبغى له أن يراجعها ( قال ) فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها ان شاء و هذا اشارة إلى أنها إذا طهرت من هذه الحيضة لا يباح إيقاع الطلاق عليها و ذكر الطحاوي رحمه الله أنه إذا طلقها في الحيض ثم طهرت من تلك الحيضة يباح إيقاع الطلاق عليها و قيل ما ذكره الطحاوي قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لان وقت السنة الطهر الذي لا جماع فيه و قد وجد و ما ذكر في الكتاب قولهما لان الفصل بين الطلاقين بحيضة كاملة و ذلك لا يكون إذا طهرت من هذه الحيضة و حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه روى بروايتين من طريق شعبة مر ابنك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض و تطهر ثم ليطلقها ان شاء فهو دليل قولهما و من طريق آخر مر ابنك فليراجعها فإذا حاضت و طهرت فليطلقها ان شاء و هذا يحتمل بقية هذه الحيضة كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و كذلك ان طلقها في حالة الحيض ( قال ) و لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة ثم راجعها بالقول فأراد أن يطلقها أخرى في ذلك الطهر للسنة فله ذلك عند أبى حنيفة و زفر رحمهما الله تعالى و ليس له ذلك عند أبى يوسف رحمه الله تعالى و عن محمد رضى الله تعالى عنه فيه روايتان فأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول شرط الفصل بين طلاقي السنة الحيضة الكاملة كما قال صلى الله عليه و سلم فليطلقها في كل قرء تطليقة و لان إيقاع تطليقة في طهر في المنع من تطليقة أخرى في ذلك الطهر كالجماع فكما لا يجوز له أن يطلقها بعد الجماع في طهر واحد فكذلك بعد لطلاق و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الفصل بالحيضة انما يعتبر إذا كانت الثانية تقع في العدة و بالمراجعة قد ارتفعت العدة فكانت الثانية بمنزلة ابتداء الايقاع و قد حصل في طهر لا جماع فيه ثم الرجعة تسقط جميع العدة و لو تخلل بين التطليقتين ما يسقط بعض العدة كانت الثانية واقعة على وجه السنة فإذا تخلل ما يسقط جميع العدة أولى و كذلك