بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لو راجعها بالتقبيل أو المس عن شهوة حتى روى عن أبى حنيفة رححه الله تعالى أنه إذا كان أخذ بيد إمرأته عن شهوة فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة يقع عليها ثلاث تطليقات في الحال يتبع بعضها بعضا لان كلما وقع عليها تطليقة صار مراجعا لها فتقع أخرى فأما إذا راجعها بالجماع فان لم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى في هذا الطهر بالاجماع لانه طهر قد جامعها فيه و ان راجعها بالجماع فحبلت فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى ليس له أن يطلقها أخرى أيضا لانه قد طلقها في هذا الطهر واحدة و الطهر الواحد لا يكون محلا لاكثر من تطليقة واحدة على وجه السنة و عند أبى حنيفة و محمد و زفر رحمهما الله تعالى له أن يطلقها أخرى لان العدة الاولى قد سقطت و الطلاق عقيب الجماع في الطهر انما لا يحل لاشتباة أمر العدة عليها و ذلك لا يوجد إذا حبلت و ظهر الحبل بها ( قال ) و إذا طلق الرجل إمرأته واحدة بائنة فقد أخطأ السنة و الطلاق واقع عليها و فى زيادات الزيادات قال التطليقة البائنة تقع بصفة السنة كالرجعية لان ابن ركانة رضى الله تعالى عنه طلق إمرأته البتة و لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم إيقاع الطلاق بهذا اللفظ فلو كان خلاف السنة لانكر عليه كما أنكر على ابن عمر رضى الله تعالى عنه و الواقع بهذا اللفظ يكون بائنا و الدليل عليه الطلاق قبل الدخول و الخلع فانه يقع بائنا و لا يكون مكروها فأما وجه ظاهر الرواية أن إباحة الايقاع للحاجة إلى التفصى عن عهدة النكاح و لا حاجة به إلى زيادة صفة البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة العدد ثم لا مقصود له في ذلك سوى رد نظر الشرع له بقطع خيار الرجعة و سد باب التلافى على نفسه عند الندم و هذا بخلاف الخلع فانه يحتاج إلى ذلك لاسترداد ما ساق لها من الصداق إذا كان النشوز منها مع ان الخلع لا يكون الا عند تحقق الحاجة و لهذا روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يكره في حالة الحيض و الطلاق قبل الدخول لا يكون الا بائنا و التى لم يدخل بها ليست نظير التي دخل بها بدليل الايقاع في حالة الحيض و تأويل حديث ابن ركانة رضى الله عنه انه طلقها قبل الدخول بها و قبل الدخول بأى لفظ أوقع يكون بائنا و يحتمل ان يكون أخر الانكار إلى وقت آخر لعلمه انه لفرط الغيظ لا يقبل في ذلك الوقت و الله أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب