مبسوط جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 6

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بسقوط الرجعة يؤخذ فيه بالاحتياط لا يرى انها لو اغتسلت و بقى على بدنها لمعة تنقطع الرجعة عنها احتياطا و ان لم يحل لها أداء الصلاة فهنا أولى و كذلك لو اغتسلت بسؤر الحمار و لم تجد غيره تنقطع الرجعة احتياطا و لم يحل لها أداء الصلاة في هذين الموضعين فهنا أولى أن تنقطع الرجعة و قد حل لها أداء الصلاة و هذا لان التيمم طهارة عند عدم الماء قال الله تعالى و لكن يريد ليطهركم فإذا أتت به لم تبق مخاطبة بالتطهير فتنقطع الرجعة كالنصرانية تحت مسلم إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة انقطعت الرجعة بنفس الانقطاع لانها مخاطبة بالتطهير و أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا التيمم طهارة ضعيفة فلا تنقطع به الرجعة كنفس الانقطاع و بيانه أنه لا يرفع الحدث بيقين حتى أن المتيمم إذا وجد الماء كان محدثا بالحدث السابق و لانه في الحقيقة تلويث و تغيير و هذا ضد التطهير و انما جعل طهارة حكما لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة لانها مؤقتة و الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة فكان طهارة في حكم الصلاة و فيما هو من توابع الصلاة خاصة كدخول المسجد و قراءة القرآن و مس المصحف و لا ضرورة في حكم الرجعة فكان التيمم في حكم الرجعة عند عدم الماء كهو عند وجود الماء توضيحه أن التيمم مشروع لمقصود و هو أداء الصلاة لا رفع الحدث به و لهذا لا يؤمر به قبل دخول الوقت و فى الوقت أيضا ينتظر آخر الوقت و ما كان مشروعا لمقصود فقيل انضمام ذلك المقصود اليه كان ضعيفا فلا يزول به الملك كشهادة الشاهدين على الطلاق لما كان المقصود هو قضأ القاضي به فما لم ينضم اليه القضاء لا يكون مزيلا للملك و هذا بخلاف ما إذا بقي على بدنها لمعة لان قطع الرجعة هناك لتوهم وصول الماء إلى ذلك الموضع و سرعة الجفاف فكانت طهارة قوية في نفسها و الاغتسال بسؤر الحمار كذلك فانها طهارة قوية لكونها اغتسالا بالماء و لكنها تؤمر بضم التيمم إلى ذلك في حكم حل الصلاة احتياطا لاشتباة الادلة في طهارة الماء و قد كان الاصل فيه الطهارة و لهذا لو اغتسلت به مع وجود ماء آخر تنقطع الرجعة أيضا لكونها طهارة قوية و إذا ثبت أن الطهارة قوية جاء موضع الاحتياط فقلنا بأنه تنقطع الرجعة احتياطا و لا تحل للازواج حتى تغتسل بماء آخر أو تتيمم و تصلى لاحتمال نجاسة ذلك الماء احتياطا و هذا بخلاف النصرانية فانه ليس عليها اغتسال أصلا فكان نفس الانقطاع كطهارة قوية في نفسها وهنا الاغتسال واجب عليها بعد التيمم و انما تعذر للعجز و لم يذكر في الكتاب ما إذا تيممت و شرعت في الصلاة و الصحيح عند

/ 235