فان كان دخل بها فعدتها حيضتان كالحر إذا اشترى إمرأته بعد ما دخل بها فعليها من العدة حيضتان حتى لا يملك تزويجها الا بعد مضى المدة و ان لم تظهر هذه الفرقة في حقه حتى كان له أن يطأها و ان لم يدخل بها فلا عدة عليها لان هذه الفرقة وقعت في حالة الحياة قبل الدخول و ان كان لم يترك وفاء و لم يدخل بها أو دخل بها أنها لم تلد منه فعدتها شهران و خمسة أيام و كذلك ان كانت قد ولدت منه لانه مات عاجزا فلم يملك شيئا من رقبتها و انما كان النكاح بينهما منتهيا بالموت فعليها العدة شهران و خمسة أيام و هي أمة لمولى المكاتب و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع ) ( قال ) و هذه المسألة مختلف فيها بيننا و بين الشيعة على فصلين ( أحدهما ) أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء و عندهم لا يقع ( و الثاني ) أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا و الزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة و الامامية يقولون لا يقع شيء و يزعمون أنه قول علي كرم الله وجهه و هو افتراء منهم على علي رضى الله تعالى عنه فقد ذكر بعد هذا في كتاب الطلاق عن علي و ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما ان الثلاث جملة يقع بإيقاع الزوج و المشهور من قول علي رضي الله تعالى عنه كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي و المعتوه و شبهتهم فيه ان الزوج مأمور شرعا بإيقاع الطلاق للسنة و المأمور من جهة الزوج بإيقاع الطلاق للسنة و هو الوكيل إذا أوقع لغير السنة لا يقع فكذلك المأمور شرعا بل أولى لان أمر الشرع ألزم و لان نفوذ تصرفه بالاذن شرعا و المنهي عنه مأذون فيه فلا يكون نافذا كطلاق الصبي و المعتوه و حجتنا في ذلك حرفان ( أحدهما ) ان النهى دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه لان النهى عما لا يتحقق لا يكون فان موجب النهى الانتهاء على وجه يكون المنهي فيه مختارا حتى يستحق الثواب إذا انتهى و يستوجب العقاب إذا أقدم و ما لم يكن المنهي عنه متحققا في نفسه لا يتصور كونه مختارا في الانتهاء و قد قررنا هذا في النهى عن صوم يوم العيد ( و الثاني ) ان النهي إذا كان لمعنى في المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه و لا يمنع نفوذه شرعا كالنهى عن الصلاة في الارض المغصوبة و النهى عن البيع عند النداء يوم الجمعة وهنا النهى لمعنى في الطلاق من تطويل العدة