باب الرد على من قال اذا طلق لغير السنة لا يقع - مبسوط جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 6

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرد على من قال اذا طلق لغير السنة لا يقع

فان كان دخل بها فعدتها حيضتان كالحر إذا اشترى إمرأته بعد ما دخل بها فعليها من العدة حيضتان حتى لا يملك تزويجها الا بعد مضى المدة و ان لم تظهر هذه الفرقة في حقه حتى كان له أن يطأها و ان لم يدخل بها فلا عدة عليها لان هذه الفرقة وقعت في حالة الحياة قبل الدخول و ان كان لم يترك وفاء و لم يدخل بها أو دخل بها أنها لم تلد منه فعدتها شهران و خمسة أيام و كذلك ان كانت قد ولدت منه لانه مات عاجزا فلم يملك شيئا من رقبتها و انما كان النكاح بينهما منتهيا بالموت فعليها العدة شهران و خمسة أيام و هي أمة لمولى المكاتب و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع ) ( قال ) و هذه المسألة مختلف فيها بيننا و بين الشيعة على فصلين ( أحدهما ) أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء و عندهم لا يقع ( و الثاني ) أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا و الزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة و الامامية يقولون لا يقع شيء و يزعمون أنه قول علي كرم الله وجهه و هو افتراء منهم على علي رضى الله تعالى عنه فقد ذكر بعد هذا في كتاب الطلاق عن علي و ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما ان الثلاث جملة يقع بإيقاع الزوج و المشهور من قول علي رضي الله تعالى عنه كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي و المعتوه و شبهتهم فيه ان الزوج مأمور شرعا بإيقاع الطلاق للسنة و المأمور من جهة الزوج بإيقاع الطلاق للسنة و هو الوكيل إذا أوقع لغير السنة لا يقع فكذلك المأمور شرعا بل أولى لان أمر الشرع ألزم و لان نفوذ تصرفه بالاذن شرعا و المنهي عنه مأذون فيه فلا يكون نافذا كطلاق الصبي و المعتوه و حجتنا في ذلك حرفان ( أحدهما ) ان النهى دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه لان النهى عما لا يتحقق لا يكون فان موجب النهى الانتهاء على وجه يكون المنهي فيه مختارا حتى يستحق الثواب إذا انتهى و يستوجب العقاب إذا أقدم و ما لم يكن المنهي عنه متحققا في نفسه لا يتصور كونه مختارا في الانتهاء و قد قررنا هذا في النهى عن صوم يوم العيد ( و الثاني ) ان النهي إذا كان لمعنى في المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه و لا يمنع نفوذه شرعا كالنهى عن الصلاة في الارض المغصوبة و النهى عن البيع عند النداء يوم الجمعة وهنا النهى لمعنى في الطلاق من تطويل العدة

/ 235