بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في تطيبها و تزينها في العدة لانها محرمة عليها ما لم تنقض عدتها ( قال ) و ليس على الصبية أن تتقى شيئا من ذلك عندنا و قال الشافعي رضى الله عنه هى كالبالغة و على الولى أن يمنعها من التطيب و التزين كما يمنعها من شرب الخمر و حرمتها لحق الشرع و كما يجب عليها أصل العدة لحق الشرع لانا نعلم يقينا فراغ رحمها من ماء الزوج فكذلك الحداد في العدة يجب عليها إذا توفي عنها زوجها و لكنا نقول هى لا تخاطب بحق الشرع بما هو أعظم من الحداد من الصوم و الصلاة و الحداد في معني شكر النعمة لانه اظهار التحزن على فوت نعمة الزوجية و ليس عليها ذلك شرعا بخلاف أصل العدة فقد قال بعض مشايخنا هى لا تخاطب بالاعتداد و لكن الولى يخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضى مدة العدة مع أن العدة مجرد مضى المدة فثبوتها في حقها لا يؤدى إلى توجه خطاب الشرع عليها بخلاف الحداد فيها ( قال ) و ليس على أم الولد في عدتها اتقاء شيء من ذلك لان عدتها من السيد انما تجب عند العتق و فيه تخلصها من الرق و وصولها إلى نعمة الحرية فلا يفوتها بها شيء من النعمة لتأسف على ذلك و ما كان من حال الوطء بينها و بين المولى فقد كان بسبب هو عقوبة في حقها و هو الرق فلا يعد نعمة و كرامة و لهذا لا يثبت به الاحصان فعدتها بمنزلة العدة من نكاح فاسد و قد بينا فيما سبق أنهما لا يمنعان من الخروج في عدتهما فكذلك لا يمنعان من التزين ألا ترى أن إمرأة رجل لو تزوجت ثم دخل بها الزوج ثم فرق بينهما ثم ردت إلى الزوج الاول كان لها أن تتزين و تتشوف إلى زوجها الاول و عليها عدة الآخر ثلاث حيض ( قال ) رجل اشترى إمرأته و هي أمة قد ولدت منه فسد النكاح و قد كانت حلالا ثم بالملك فلا بأس بأن تتزين له و تتطيب لانها معتدة في حقه لان العدة أثر النكاح و كما أن الملك ينافى أصل النكاح ينافى أثره و لانه يحل له وطؤها بسبب الملك فلا بأس بأن تتطيب له و تتزين ليزداد رغبة فيها و لو أراد أن يزوجها رجلا لم يجز حتى تحيض حيضتين لانها معتدة في حق غيره فان الفرقة وقعت بينها و بين زوجها بعد الدخول بسبب الملك و ذلك لا ينفك عن عدة فجعلناها في حق غيره كالمعتدة و ان لم يكن في حقه فان أعتقها فعليها ثلاث حيض لانها صارت أم ولد له حين اشتراها بعد ما ولدت منه بالنكاح و على أم الولد ثلاث حيض بعد العتق ثم تتقي الطيب و الزينة في الحيضتين الاوليين التين كانتا عليها من قبل النكاح استحسانا و فى القياس ليس عليها ذلك لان الحداد لا يلزمها عند وقوع الفرقة فكيف يلزمها