مبسوط جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 6

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله تعالى الاول انها صارت بحال لا يقع طلاقه حين لحق بدار الحرب أو بقي في دار الحرب أو ملكها بالشراء فدل دلك على زوال ملك اليد الذي كانت به محلا للطلاق و بعد ما زال الملك لا يعود الا بالتجديد وجه قوله الآخر أن المانع من وقوع الطلاق تباين الدارين حقيقة و حكما أو عدم ظهور العدة في حقه حين اشتراها و قد زال ذلك حين أعتقها و حين خرج إلى دارنا مسلما و هي في عدته بعد فيقع عليها طلاقه كما لو أسلم أحد الزوجين في دار الاسلام و فرق بينهما بالاباء من الآخر ثم طلقها الزوج و هي في العدة فانه يقع الطلاق ثم ان كان دخل بها فلها أن تؤاخذه بمهرها إذا خرج إلى دار الاسلام لان المهر قد تقرر عليه بالدخول فيبقى بعد اسلامها و ان لم يدخل بها و كانت هى التي خرجت أولا مسلمة فلها على الزوج نصف المهر لانه انما يحال بالفرقة على جانب الزوج حين أصر على شركه في دار الحرب بعد اسلامها و ان كان الزوج هو الذي خرج أولا مسلما فلا مهر لها عليه لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول و إذا سبيا معا فهما على النكاح لعدم تباين الدارين و قد بيناه في كتاب النكاح ( قال ) و إذا تزوج المسلم كتابية في دار الحرب فتمجست انتقض النكاح بينهما لان تمجسها إذا كانت تحت مسلم بمنزلة ردتها و طلاقه يقع عليها ما دامت في العدة كما لو ارتدت المرأة في دار الاسلام و هذا لانه لم تتباين بهما الدار و هو المنافى للعصمة و الحرمة بسبب الردة على شرف الزوال بالاسلام فلا تمنع ثبوت الحرمة بالتطليقات الثلاث فان خرج الزوج إلى دار الاسلام و بقيت في دار الحرب لم يقع طلاقه عليها لتباين الدارين حقيقة و حكما و ان خرج الزرجان إلى دارنا مستأمنين ثم أسلم أحدهما فهي إمرأته حتى تحيض ثلاث حيض و قد بينا في كتاب النكاح اختلاف الروايات في عرض الاسلام على الآخر منهما فإذا حاضت ثلاث حيض وقعت الفرقة بغير طلاق بينهما و انقطعت العصمة فلا يقع عليها طلاقه لان المصر منهما على شركه من أهل دار الحرب ألا ترى انه يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب فهو بمنزلة ما لو كان في دار الحرب حقيقة في المنع من وقع طلاقه عليها و كذلك إذا اصار أحدهما ذميا و أبى الآخر فالحكم فيما وصفنا من الفرقة في دار الاسلام و فى دار الحرب سواء لان الذمي صار من أهل دارنا و الآخر من أهل دار الحرب و ما سوى هذا من مسائل الباب قد بينا شرحها في كتاب النكاح و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب

/ 235