باب آخر في الغنيمة - مبسوط جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 10

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب آخر في الغنيمة

فكذلك حال الذين قاتلوا بعد ما مات الامام قبل أن يستخلفوا غيره و إذا استعان قوم من أهل البغي بقوم من أهل الحرب على قتال أهل العدل و قاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل قال يسبى أهل الحرب و ليست استعانة أهل البغى بهم بأمان لهم لان المستأمن يدخل دار الاسلام تاركا للحرب و هؤلاء ما دخلوا دار الاسلام الا ليقاتلوا المسلمين من أهل العدل فعرفنا أنهم مستأمنين و لان المستأمنين لو تجمعوا و قصدوا قتال المسلمين و ناجزوهم كان ذلك منهم نقضا للامان فلان يكون هذا المعنى مانعا ثبوت الامان في الابتداء أولى و كذلك أهل البغي إذا دعوا قوما من أهل الحرب فأعان أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل فانهم يسبونهم لما بينا أن موادعة أهل البغي و ان كانت عاملة في حق أهل العدل فهم بالقصد إلى مال أهل العدل صاروا ناقضين لتلك الموادعة و التحقوا بمن لا موادعة لهم من أهل الحرب في حكم السبي من لحق بعسكر أهل البغى و حارب معهم لم يكن فيه حكم المرتد حتى لا يقسم ماله بين ورثته و لا تنقطع العصمة بينه و بين إمرأته فان عليا رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك في حق أحد ممن التحق من أهل عسكره بمن خالف و لما قال للذي أتاه بعد ذلك يخاصم في زوجته أنت الممالئ علينا عدونا قال أو يمنعنى ذلك عدلك فقال لا و قضى له بزوجته و لان الموت الحكمي انما يثبت بتباين الدارين حقيقة و حكما و ذلك لايوجد ههنا فمنعة أهل البغي و أهل العدل كلها في دار الاسلام فلهذا لا يقسم ماله بين ورثته و لا تنقطع العصمة بينه و بين زوجته و الله أعلم ( باب آخر في الغنيمة ) ( قال ) قال أبو حنيفة رحمه الله المقطوع في الحرب و صاحب الديون في الغنيمة سواء لان النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل عن الغنيمة قال لله سهم و لهؤلاء أربعة أسهم فقال السائل فهل أحدا حق بشيء من غيره قال لا حتى لو رميت بسهم في جنبك فاستخرجته لم تكن أحق به من صاحبك و لان السبب هو القهر على وجه يكون فيه اعزاز الدين و المتطوع في ذلك كصاحب الديون و من دخل دار الحرب للتجارة و هو في عسكر المسلمين فلا حق له في الغنيمة الا ان يلقى المسلمون العدو فيقاتل معهم فيشاركهم حينئذ لان التاجر ما كان

/ 221