مبسوط جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 10

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقام أربعة من الفساق يشهدون على صدق مقالته لا يقام عليه حد القذف و القاتل إذا أقام فاسقين على العفو أو على ان قتله كان بحق لا يسقط القود عنه و الفرق ان هناك السبب الموجب للحد لم يتقرر فان نفس القذف ليس بموجب للحد لانه خبر متمتل بين الصدق و الكذب و انما يصير موجبا بعجزه عن اقامة أربعة من الشهداء و لم يظهر ذلك العجز لان للفساق شهادة و ان لم تكن مقبولة و الموجب للقود هو القتل و قد تقرر ذلك فالعفو بعده مسقط و هذا المسقط لا يظهر الا بقبول شهادته و ليس للفاسق شهادة مقبولة و بيان هذا ان الله تعالى قال و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء و المعطوف على الشرط شرط و في باب القتل أوجب القود بنفس القتل فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له فعرفنا ان العفو مسقط بعد الوجوب لا أن يكون عدم العفو مقررا سبب الوجوب و ان شهد بذلك عنده شاهد عدل ممن يجوز شهادته فقال القاتل عندي شاهد آخر مثله ففي القياس له أن يقتله لان المانع لا يظهر بشهادة الواحد و فى الاستحسان لا يعجل بقتله حتى ينظر ا يأتيه بآخر ام لانه لو أقام شاهد عدل عند القاضي و ادعى ان له شاهدا آخر حاضرا أمهله الي آخر مجلسه فكذلك الولى يمهله حتى يأتى بشاهد آخر و ان قتله كان في سعة لان السبب المثبت لحقه مقرر و المانع لم يظهر و على هذا مال في يدى رجل شهد عدلان عند رجل أن هذا المال كان لابيك غصبه هذا الرجل منه و لا وارث للاب غيره فله أن يدعى بشهادتهم و ليس له أن يأخذ ذلك المال ما لم تقم البينة عند القاضي و يقضي له بذلك لان الشهادة لا تكون ملزمة بدون القضاء و فى الاخذ قصر يد الغير و ليس في الدعوي إلزام أحد شيئا فيتمكن من الدعوي بشهادتهما و لا يتمكن من الاخذ حتى يقضى له القاضي بذلك لان ذا اليد مزاحم له بيده و لا تزول مزاحمته الا بقضاء القاضي و كذلك لا يسع الوارث أن يعين الوارث على أخذه بهذه الشهادة ما لم يتصل به القضاء و ان كان الوارث عاين أخذه من أبيه وسعه أخذه منه و كذلك ان أقر الآخذ عنده بالاخذ لان إقراره ملزم فهو كمعاينة السبب أو قضأ القاضي له به و يسعه أن يقاتله عليه و كذلك يسع من عاين ذلك اعانته عليه و ان أتى ذلك على نفسه إذا امتنع و هو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ له بحقه لانه يعلم أنه ملكه و كما ان له أن يقاتل دفعا عن ملكه إذا قصد الظالم أخذه منه فكذلك له أن يقاتل في استرداده و الاصل فيه قوله صلى الله عليه و سلم من

/ 221