مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صارت حطبا فليس له أن يرجع فيها ألا ترى انه قال لو قطعها فجعلها أبوابا أو جذوعا لم يكن له أن يرجع فيها إذا عمل فيها شيئا قل أو كثر لانها الآن ليست بشجرة كما وهبها له و له أن يرجع في موضعها من الارض و لكن ما ذكره في الكتاب أصح لان مجرد القطع في الشجرة نقصان و ان كان يزيد في ماليتها فهو باعتبار رغائب الناس فيه بمنزلة الذبح في الشاة و النقصان في الموهوب لا يمنعه من الرجوع بخلاف ما إذا جعلها أبوابا أو جزوعا فذلك زيادة صفة حادثة في الموهوب بفعل الموهوب له فيمنعه من الرجوع فيها .

قال و لو وهبها له بغير أصلها و أذن له في قبضها فقطعها و قبضها كان له أن يرجع فيها لان الهبة جازت و هي مقطوعة و في الباب الاول جاز بالهبة و هي شجرة و هذا اشارة إلى ما ذكره أبو عصمة انه بعد القطع لا يكون له أن يرجع فيها إذا تمت الهبة قبل القطع و انما يرجع فيها إذا كان تمام الهبة بععد القطع قال و ان وهب له ثمرة في نخل و أذن له في قبضها كان له أن يرجع فيها لما بينا ان تمام الهبة إذا كان معرض الفصل .

قال رجل وهب لرجل عبد افجنى عبد الموهوب له جناية بلغت قيمته ففداه الموهوب له فللواهب أن يرجع في هبته لان بالفداء يظهر عن الجناية و عاد كما كان قبل الجناية و لم يتمكن في عينه زيادة فكان للواهب أن يرجع فيه و لا يرد على الموهوب له شيئا من الفداء لانه فدى ملكه باختياره و قد بينا أن بالرجوع ينتهى ملكه المستفاد بالهبة و ان رجع قبل أن يفديه كانت الجناية في عتق البعد يدفعه الواهب بها أو يفديه لان المستحق بالجناية نفس العبد و استحقاق نفسه بالجناية نقصان فيه فلا يمنع الواهب من الرجوع ثم برجوعه بقضاء القاضي ينعدم ملك الموهوب له بغير اختياره فلا يصير هو مستهلكا و لا مختارا و لكن الجناية تبقي في رقبة العبد فيخاطب مالكه بالدفع أو الفداء و مالكه الواهب في الحال فهو المخاطب بذلك كما لو مات مولى العبد الجاني فورثه وارثه .

قال و لو وهبه ثوبا فشقه نصفين فخاط نصفا قباء و نصفه الآخر علي حاله كان له أن يرجع في النصف الباقى لان الشق نقصان في الثوب و خياطة القباء زيادة في النصف الذي حدثت الزيادة بفعله فيه تعذر الرجوع و قد بينا أن تعذر الرجوع في النف لا يمنعه من الرجوع في النصف الباقى و ان قال و ان وهب له شاة فذبحها كان له أن يرجع فيها لان الذبح نقصان في العين فان عمله في ازهاق الحياة قال و ان ضحى بها أو ذبحها في هدى المتعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبى يوسف و قال محمد يرجع فيها و تجزئه الاضحية و المتعة للذابح و لم يذكر قول أبى حنيفة

/ 219