بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له أن يرجع فيها ( و كذلك ) لو وهب له لبنها فجعله طينا فهذا نقصان فان أعاده لبنا لم يرجع فيها لان هذا اللبن حادث بفعله أو ضرب اللبن من الطين زياده في عينه فإذا كان حادثا في يد الموهوب له منع ذلك الواهب من الرجوع و ان وهب له نجيحا فجعله خلا لم يرجع فيه لان مالية الخل مالية النجيح و هذه مالية حدثت بصنعة حادثة في العين في يد الموهوب له و ان وهب له سيفا فجعله سكاكين أو سكينا لم يكن له أن يرجع فيه لان السكين السيف ( و كذلك ) ان كسره فجعل منه سيفا آخر لان هذا الثاني حادث بعلمة ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك كان ضامنا قيمة السيف المغصوب منه و يجعل ما ضربه له قال و ان وهب له دارا فبناها على ذلك البناء و ترك بعضها على حالها لم يكن له أن يرجع في شيء منها لان ما زاد في البناء في جانب منها يكون زيادة في جميعها كما في الارض إذا بني في ناحية منها قال و ان وهب له حماما فجعله مسكنا أو وهب له شيئا فجعله حماما فان كن البناء على حاله لم يزد فيه شيء فله أن يرجع فيه لان تصرفه في المنفعة دون العين و المانع من الرجوع زيادة في العين و ان كان زاد عليه بناء أو غلق عليه بابا أو جصصه أو أصلحه أو جعله بصاروج أو طنية فليس له أن يرجع فيه لان هذا كله زيادة في عينها .قال مريض وهب لصحيح عبدا يساوى ألفا و لا مال له غيره فعوضه الصحيح منه عوضا و قبضه المريض ثم مات و العوض عنده فان كان العوض مثل ثلثي قيمة العبد أو أكثر فالهبة ماضية لان العوض المقبوض بمنزلة المشروط أو أقوى و الثلث منه كان من خالص حقه و الثلثان حق الورثة فإذا كان العوض مثل ثلثي قيمة العبد عرفنا انه لم يبطل شيئا من حق الورثة بتصرفه و انما تصرف فيما هو خالص حقه فكانت الهبة ماضية و ان كانت قيمته قيمة العوض نصف قيمة الهبة يرجع ورثة الواهب في سدس الهبة لان حقهم في ثلثي العبد و قد وصل إليهم من العوض بقدر مالية نصف العبد فانما تبقى لا تمام حقهم سدس العبد فلهذا يرجع الوارث بسدس الهبة و ان كان العوض شرطا في أصل الهبة فان شا الموهوب له رد الهبة كلها و أخذ العوض و ان شاء رد سدس الهبة و أمسك الباقى لانه ما رضى بسقوط حقه عن عوضه الا بأن يسلم له جميع الموهوب و لم يسلم و لان التبعيض في الملك المجتمع عيب فاستحقاق جزء من العبد و ان قل بتعيب ما بقي منه و حق الرد بالعيب ثابت بعد التقابض إذا كان العوض مشروطا لان الهبة بشرط العوض تصير بيعا بالقياس فلهذا ثبت له الخيار