في رد ما بقي فإذا لم يكن العوض مشروطا فانه لا يصير معاوضة بالتقابض في حكم الرد بالعيب فيرد سدس الهبة و لا يكون له أن يسترد العوض لان ملكه على سبيل الهبة و قد مات الموهوب له فلا رجوع له فيه بعد ذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم باب هبة المريض ( قال و لا يجوز هبة المريض و لا صدقته الا مقبوضة فإذا قبضف جازت ) و قال ابن أبى ليلي تجوز مقبوضة لانها وصية بدليل انها تعتبر من الثلث فالوصية تتأكد بالموت قبضت أو لم تقبض و لا تبطل به فكذلك الهبة في المرض و هذا لان المرض سبب الموت و جعل ما يباشره المريض في الحكم كالثابت بعد موته حتى لو طلق زوجته ثلاثا ورثته بمنزلة ما لو وقعت الفرقة بينهما بالموت فهذا مثله وكلنا نقول المعنى الذي له و لاجله لا تتم الهبة و الصدقة من الصحيح الا بالقبض موجود في حق المريض و هو أنه تمليك بعقد تبرع فيكون ضعيفا في نفسه لا يفيد حكمه حتى ينضم اليه ما يؤيده و هذا في حق المريض أظهر لان تصرفه أضعف من تصرف الصحيح و اعتباره من الثلث لا يدل على أنه ثابت في الحال ككفالته فإعتاقه و هذا بخلاف الوصية فانها خلافة ثم الملك من ثمراتها و الخلافة لا تكون الا بعد الموت و هذا عقد تمليك لا يحتمل الاضافة فإذا لم يتفق قبل الموت تبطل بالموت كالبيع الموقوف إذا لم يتصل به الاجازة حتى مات أحدهما و لا يقول الطلاق يصير كالمضاف و لكن تقام العدة عند الموت مقام حقيقة النكاح أنها لحقها في ماله بعد تعلقه و لهذا اعتبرنا هبته من الثلث هنا و ان حق الوارث تعلق بثلثي ماله بمرضه فلا بقاء حقهم جعلنا هبته من الثلث .قال فان كانت الهبة دارا فقبضها ثم مات و لا مال له غيرها جازت الهبة في ثلثها ورد الثلثين إلى الورثة ( و كذلك ) سائر ما يقسم و ما لا يقسم الا فيما لا ينقسم فلا اشكال و أما فيما يقسم فلان الموهوب له ملك الكل بالقبض ثم بطل ملكه في الثلثين بعد موته إذا لم تجز الورثة فكان هذا شيوعا طاريا فيما بقي بخلاف ما إذا استحق نصف الدار فانه يتبين انه لا يملك المتسحق بالقبض و قد بطل العقد فيه من الاصل فلو جاز في الباقى كان شائعا فيما يحتمل القسمة و ذلك يمنع ابتداء الملك بالهبة .قال فان كانت الهبة جارية فكاتبها الموهوب له ثم مات المريض و لا مال له غيرها فعلى الموهوب له ثلثا قيمته للورثة و لا ترد الكتابة لان