مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكتابة منه صحيحة لازمة لكونه مالكا لها حين كانت فما دامت باقية لا تحتمل النقل من ملك إلى ملك و لان في رد ثلثها على الورثة إبطال الحق الثابت لها في نفسها و كسبها و ذلك لا يجوز و ان تعذر رد عينها بسبب باشره الموهوب له كان ضامنا للورثة قيمة حصتهم منها كما لو كان أعتقها أو دبرها فان قضى القاضي عليه بثلثي قيمتها ثم عجزت المكاتبة لم يكن للورثة عليه سبيل لان القاضي قضى بالقيمة و السبب الموجب للقضاء به و هو العجز عن رد العين يتحقق فانتقل حقهم إلى القيمة ثم لا يعود في العين بعد ذلك بزوال العجز كالمغصوب إذا عاد من اباقه بعد ما قضى القاضي بقيمته على الغاصب و إذا عجزت قيل القضاء أخذوا ثلثيها لان المانع زوال قبل انتقال حقهم من عينها إلى محل آخر فهو كالمغصوب إذا عاد قبل قضأ القاضي بالقيمة ( و كذلك ) ان كاتبها بد موت المريض ( فالجواب ) على ما تقدم ما لم يقض القاضي بثلثيها للورثة لان ملك الموهوب له بان ببقاء قبضه و إذا فسد السبب ما لم يقض القاضي عليه بالرد فان قضى القاضي بذلك عاد الملك له في ثلثيها إلى الورثة بقضاء القاضي فان أعتقها الموهوب له بعد ذلك فهو بمنزلة عتق أحد الشريكين الجارية المشتركة و قد بينا ذلك في كتاب العتق .

قال مريض وهب لمريض عبدا و سلمه اليه فأعتقه و ليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له قال يسعى العبد في ثلثي قيمته لورثة الواهب لان عتق الموهوب له في مرض موته بمنزلة الوصية فيتأخر عن الدين و ثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له فانه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالاعتاق فعلى العبد أن يسعى في ذلك لهم و انما بقي مال الموهوب له ثلث رقبته فسلم له بطريق الوصية ثلث هذا الثلث و يسعى في ثلثي هذا الثلث لورثة الموهوب له و كان جميع ما عليه السعاية في ثمانية اتساع قيمته و انما يسلم له التسع و ان كان على الموهوب له دين ألف درهم و قيمة العبد ألف درهم سعى العبد في قيمته يضرب فيها غيرها الموهوب له بدينهم و ورثة الواهب بثلثي قيمة العبد لان دين الموهوب له محيط بتركته فعلى العبد السعاية في جميع القيمة لرد الوصية ثم هذه القيمة تركة الموهوب له فيضرب فيها غرماؤه بديونهم و دين ورثة الواهب عليه ثلثا قيمته و دين الغريم الآخر ألف فتقسم التركة بينهما بالحصة .

قال مريض وهب لمريض عبدا و هو ثلث ماله و سلمه اليه ثم ان الموهوب له قتل الواهب في مرضه فالهبة مردودة إلى وارثه لان الهبة في المرض في حكم التنفيذ معتبر بالوصية و لهذا ينفذ من الثلث بعد الدين

/ 219