مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أكثر من الثلث لا يجزئه و ان كان الثلث أو أقل يجزئه و هكذا روى هشام عن محمد رحمهما الله اعتبار بالوصية فان الثلث في الوصية كما دونه و لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث و فى رواية بشر عن أبى حنيفة رحمه الله إذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز و ان كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة و السلام الثلث و الثلث كثير و في رواية ابن شجاع إذا كان الذاهب الربع لا يجزئ لان للربع حكم الكمال كما في مسح الرأس و قال أبو يوسف رحمه الله إذا بقي الاكثر من العين و الاذن اجزأه قال و ذكرت قولى لابى حنيفة فقال قولى قولك .


قيل هذا رجوع من أبى حنيفة إلى قوله و قيل معناه قولى قريب من ذلك .


وجه القول أبى يوسف ان القلة و الكثرة من الاسماء المقابلة فإذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا إذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقى أكثر و إذا كان الذاهب أكثر من النصف فإذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر فإذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز لانه لما استوى المانع و المجوز يترجح المانع احتياطا .


فأما الشق في الاذن فهو عيب يسير ألا ترى انه يفعل ذلك للعلامة بمنزلة السمة فلا يمنع الجواز و من العلماء رحمهم الله من لا يجوز لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يضحي بالشرقاء و الخرقاء و المقابلة و المدابرة .


فالشرقاء ان يكون الخرق في أذنها طولا و الخرقاء ان يكون عرضا و المقابلة قطع في مقدم أذنها و المدابرة في مؤخر أذنها و تأويل ذلك عندنا إذا كانت بعض الاذن مقطوعة و كان الذاهب أكثر من الثلث لما بينا فأما العرجاء إذا كانت تمشى فلا بأس به لانه عليه الصلاة و السلام سئل عن العرجاء فقال إذا كانت تبلغ فلا بأس به فإذا كانت لا تقوم و لا تمشي لا يجوز لان ذلك يؤثر في لحمها فانها لا تعلف الا ما حولها و إذا كانت تمشى فهي تذهب إلى العلف فلا يؤثر في لحمها .


و لا تجزي العجفاء التي لا تبقى للنهي الذي روينا و لان هذا عيب فاحش أثر في لحمها و يستوى ان اشتراها كذلك أو صارت عنده كذلك و هو موسر لان الواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص فأما إذا كان معسرا أجزأه لانه لا واجب في ذمته بل يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أى صفة كانت و ذلك مروى عن علي رضى الله عنه و كذلك لو ماتت عنده أو سرقت فعليه بدلها ان كان موسرا و لا شيء عليه ان كان معسرا و على هذا قالوا الموسر إذا ضلت أضحيته فاشترى أخرى ثم وجد الاولى فله ان يضحى بأيهما شاء و ان كان معسرا فاشتراه و أوجبها فضلت ثم اشترى أخرى فأوجبها ثم وجد الاولى فعليه ان يصحى بهما لان الوجوب في العين


/ 219