مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بإيجابه و قد وجد ذلك في الثانية كالاولى و ان أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح و ذبحها على مكانها ففى القياس لا تجزئه لانه تأدى الواجب بالاضحية لابالاضجاع و هي معيبة عند التضحية بها و في الاستحسان تجزئه لان هذا لا يستطاع الامتناع منه فقد ينقلب السكين من يده فتصيب عينها فيجعل ذلك عفوا لدفع الحرج و لانه أضجعها ليتقرب باتلافها فتلف جزء منها في هذه الحالة من عمل التقرب فلا يمنع الجواز بخلاف ما قبل الاضجاع و عن أبى يوسف قال إذا أصابها ذلك في يوم النحر ثم ضحى بها بعد ذلك بيوم أو يومين جاز لانه جاء وقت إتلافها تقربا فتلف جزء منها في هذه الحالة لا يمنع الجواز قال ( و لا يجوز أن يضحى بشاة ليس لها أذنان خلقت كذلك و هي السكاء ) لان قطع الاذن لما كان مانعا من الجوز فعدم الاذن أصلا أولى بعض فأما صغيرة الاذن تجزي لان الاذن منها صحيحة و ان كانت صغيره و أما الهتماء فكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا لا يجوز أن يضحى بها و ان كانت تعتلف ثم رجع و قال يجوز إذا كانت تعتلف لانه وقع عنده في أن يضحى بها لان الهتماء ليس لها اسنان ثم علم بعد ذلك أن الهتماء مكسورة بعض الاسنان فإذا كانت تعتلف فالباقي من الاسنان أكثر من الذاهب و ذلك لا يمنع الجواز عنده ثم قال و التى لا اسنان لها بمنزلة التي لا اذن لها فكل واحد منهما مقصود في البدن بل السن في الانعام أقرب إلى المقصود من الاذن لانها تعتلف بالاسنان .


قال ( و لا يجوز في الضحايا و الواجبات بقر الوحش و حمر الوحش و الظبي ) لان الاضحية عرفت قربة بالشرع و انما ورد الشرع بها من الانعام و لان إراقة الدم من الوحشي ليس بقربة أصلا و القربة لا تتأدى بما ليس بقربة و إذا كان الولد بين وحشي و أهلي فان كانت الام أهلية جازت التضحية بالولد و ان كانت وحشية لا تجوز لان الولد جزء من الام فان ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها و انما ينفصل الولد منها و لهذا يتبعها في الرق و الملك فكذلك في التضحية و هذا لانه ينفصل من الفحل و هو ماء محل لهذا الحكم و ينفصل من الام و هو حيوان محل لهذا الحكم فلهذا جعلناه معتبرا بالام .


قال ( رجل ذبح أضحية غيره بغير اذنه ففى القياس هو ضامن لقيمتها و لا يجزيه من الاضحية ) و هو قول زفر لانه متعد في ذبح شاة الغير فكان ضامنا كمن ذبح شاة القصاب ثم الاضحية لا تتأدى الا بعمل المضحى و بيته و لم يوجد ذلك حين فعله الغير بغير اذنه ففى القياس هو ضامن لقيمتها و لا يجزيه من الاضحية .


و لكنا نستحسن و نقول يجزئه و لا ضمان علي الذابح لانه لما عينها للاضحية فقد صار مستغنيا بكل واحد


/ 219