مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالتضحية بها في أيام النحر لان ذلك يفوته بمضي الوقت و ربما يعرض له عارض في أيام النحر و الاذن دلالة كالاذن إفصاحا كما في شرب ماء في السقاية و نظائرها .


و قال الشافعي رحمه الله يجزئه من الاضحية و لكن الذابح ضامن لقيمتها و هذا بعيد فالجواز لا يكون الا بعد وجود الاذن دلالة و لو وجد الاذن افصاحا لم يضمن فكذلك إذا وجد الاذن دلالة و على هذا لو أن رجلين غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه على نفسه أجزأ كل واحد منهما استحسانا و يأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه فان كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه و يجزئهما لانه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه لحم أضحيته جاز ذلك غنيا كان أو فقيرا .


قال أبو يوسف رحمه الله ان تشاحا فلكل واحد منهما تضمين صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة كما لو باع لحم أضحيته فعليه أن يتصدق بالثمن .


قال ( و لو أمر مجوسيا فذبح أضحيته لم تجزه ) لان هذا إفساد لا تقرب فان ذبيحة المجوسي لا تؤكل و لو أمر يهوديا أو نصرانيا بذلك أجزأه لانهما من أهل الذبح و لكنه مكروه لان هذا من عمل القربة و فعله ليس بقربة .


قال ( فان ذبح أضحيته بنفسه فهو أفضل ) لان النبي عليه الصلاة و السلام لما ساق مائة بدنة نحر منها ثلاثا و ستين بنفسه ثم ولي الباقى عليا رضى الله عنه و حين ضحى بالشاتين ذبحهما بنفسه و لكن هذا إذا كان يحسن ذلك فان كان يخاف أن يعجز عن ذلك فالأَفضل أن يستعين بغيره و لكنه ينبغى له أن يشهدها بنفسه لما روي ان النبي عليه الصلاة و السلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومى فاشهدي أضحيتك فانه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب اما أنه يجاء بلحمها و دمها يوم القيامة فيوضع في ميزانك سبعين ضعفا قال أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أ هذا لآل محمد عليه الصلاة و السلام فهم أهل لما خصوا به من الخير أم للمسلمين عامة قال عليه الصلاة و السلام لآل محمد خاصة و للمسلمين عامة .


قال ( و الاضحية تجب على أهل السواد كما تجب على أهل الامصار ) لانهم مقيمون مياسير و انما لم تجب على المسافرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها و ذلك موجود في حق أهل القرى و فى الاصل ذكر عن إبراهيم قال هى واجبة على أهل الامصار ماخلا الحاج و أراد بأهل الامصار المقيمين و بالحاج المسافرين فاما أهل مكة فعليهم الا ضحية و ان حجوا .


قال ( و لا بأس لاهل القرى أن يذبحوا الا ضاحى بعد انشقاق الفجر ) لما بينا أن دخول الوقت بانشقاق الفجر من يوم النحر الا ان أهل الامصار عليهم الصلاة فيلزمهم مراعاة الترتيب و لا صلاة على


/ 219