مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الابراء قبل القبض وأصل هذا فيما إذا عقد لنفسه ثم أبرأه عن طعام السلم صح ابراؤه في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم اليه فإذا قبل كان فسخا لعقد السلم لانه المسلم فيه مبيع و تمليك المبيع من البائع قبل القبض لا يجوز ما لم يقبل فإذا قبل انفسح العقد كالمشترى إذا وهب المبيع من البائع قبل القبض و وجه ظاهر الرواية أن المسلم فيه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيصح الابراء عنه كالثمن في البيع بخلاف بدل الصرف أو رأس مال السلم فان قبضه في المجلس مستحق و هذا لان استحقاق القبض في المجلس للتعيين الذي هو شرط العقد و الابراء مفوت لذلك و أما الدين الذي لا يستحق قبضه في المجلس فتعيينه ليس شرطا لجواز إسقاط القبض فيه بالابراء يوضحه أن السلم فيه من حيث أنه دين يجب بالعقد كان بمنزلة الثمن و من حيث ان العقد يضاف اليه و يورد عليه كان بمنزلة المبيع فتوفر حظه عليهما فنقول لشبهه بالبيع لا يجوز الاستبدال به قبل القبض و لشبهه بالثمن يجوز إسقاط القبض فيه بالابراء إذا ثبت هذا فيما إذا كان عقد السلم فنقول لنفسه فكذلك الجواب إذا كان وكيلا يصح ابراؤه و يضمن مثله للموكل في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و لا يصح ابراؤه في قول أبى يوسف و كذلك الخلاف في المتاركه إذا تارك الوكيل السلم مع المسلم اليه و كذلك الخلاف في الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن الثمن أو وهب له أو أجله فيه صح ذلك و ضمنه للموكل في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و قال أبو يوسف لا يصح شيء من ذلك أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قال محمد بن مقاتل و هذا عجب من أبى يوسف يقول أستحسن و القياس ما قاله لان الثمن و المسلم فيه ملك الموكل فانه بدل ملكه و انما يملك البدل بملك الاصل ألا ترى أن بقبضه يتعين ملك الموكل و انما يتعين بالقبض ملك من كان مالكا قبله فالوكيل تصرف في ملك الغير بخلاف ما أمره به فلا ينقذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه و دليل أن تصرفه بخلاف ما أمره به فلا ينفذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه و دليل أن تصرفه ما أمره به ان الوكيل ضامن عندكم و لا يضمن الا بالخلاف و الدليل علي انه ملك الموكل ان الموكل لو كان هو الذي أبرأه عنه صح و لو قبضه جاز قبضه و كذلك لو اشترى به شيئا أو صالح منه على عين بالثمن صح و لو كان للمشتري على المكول دين فاشترى من الوكيل شيئا حتى وجب للموكل على المشترى دين أيضا يصير قصاصا بدينه فبه يتبين أن الثمن الذي يجب بعقد الوكيل ملك الموكل

/ 219