بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الابراء قبل القبض وأصل هذا فيما إذا عقد لنفسه ثم أبرأه عن طعام السلم صح ابراؤه في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم اليه فإذا قبل كان فسخا لعقد السلم لانه المسلم فيه مبيع و تمليك المبيع من البائع قبل القبض لا يجوز ما لم يقبل فإذا قبل انفسح العقد كالمشترى إذا وهب المبيع من البائع قبل القبض و وجه ظاهر الرواية أن المسلم فيه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيصح الابراء عنه كالثمن في البيع بخلاف بدل الصرف أو رأس مال السلم فان قبضه في المجلس مستحق و هذا لان استحقاق القبض في المجلس للتعيين الذي هو شرط العقد و الابراء مفوت لذلك و أما الدين الذي لا يستحق قبضه في المجلس فتعيينه ليس شرطا لجواز إسقاط القبض فيه بالابراء يوضحه أن السلم فيه من حيث أنه دين يجب بالعقد كان بمنزلة الثمن و من حيث ان العقد يضاف اليه و يورد عليه كان بمنزلة المبيع فتوفر حظه عليهما فنقول لشبهه بالبيع لا يجوز الاستبدال به قبل القبض و لشبهه بالثمن يجوز إسقاط القبض فيه بالابراء إذا ثبت هذا فيما إذا كان عقد السلم فنقول لنفسه فكذلك الجواب إذا كان وكيلا يصح ابراؤه و يضمن مثله للموكل في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و لا يصح ابراؤه في قول أبى يوسف و كذلك الخلاف في المتاركه إذا تارك الوكيل السلم مع المسلم اليه و كذلك الخلاف في الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن الثمن أو وهب له أو أجله فيه صح ذلك و ضمنه للموكل في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و قال أبو يوسف لا يصح شيء من ذلك أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قال محمد بن مقاتل و هذا عجب من أبى يوسف يقول أستحسن و القياس ما قاله لان الثمن و المسلم فيه ملك الموكل فانه بدل ملكه و انما يملك البدل بملك الاصل ألا ترى أن بقبضه يتعين ملك الموكل و انما يتعين بالقبض ملك من كان مالكا قبله فالوكيل تصرف في ملك الغير بخلاف ما أمره به فلا ينقذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه و دليل أن تصرفه بخلاف ما أمره به فلا ينفذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه و دليل أن تصرفه ما أمره به ان الوكيل ضامن عندكم و لا يضمن الا بالخلاف و الدليل علي انه ملك الموكل ان الموكل لو كان هو الذي أبرأه عنه صح و لو قبضه جاز قبضه و كذلك لو اشترى به شيئا أو صالح منه على عين بالثمن صح و لو كان للمشتري على المكول دين فاشترى من الوكيل شيئا حتى وجب للموكل على المشترى دين أيضا يصير قصاصا بدينه فبه يتبين أن الثمن الذي يجب بعقد الوكيل ملك الموكل