مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان الزكاة في هذا المال تجب علي الموكل فعرفنا ان الملك له وجه قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله أن الوكيل تصرف في خالص حقه فينفذ تصرفه كما لو كان عاقدا لنفسه و بيان الوصف في التأجيل ظاهر لانه يؤخر المطالبة و لا يسقط أصل الثمن و المطالبة حق الوكيل حتى ينفرد به عل وجه لا يملك أحد عزله عنه و ليس لاحد أن يطالب الا بأمره و كذلك الابراء فانه إسقاط حق القبض و القبض خالص حقه لانه حكم العقد و هو في حكم العقد بمنزلة العاقد لنفسه بدليل أنه لا يعزله أحد عنه و أن المشترى لا يجبر على التسليم الا اليه و انما يخلفه الموكل في ملك المال بمقابلة ملكه و المال هو المقبوض دون الدين و الدين ليس بمال حتى أن من حلف ان لامال له و له ديون على الناس لا يحنث فعرفنا أن القبض خالص حقه فيصح إسقاطه بالابراء ثم يتعدى هذا التصرف إلى إبطال حق الموكل في المال باعتبار المال لانه لو قبض كان المقبوض ملكه و قد فات ذلك بإسقاطه فيكون ضامنا له كالراهن إذا أعتق المرهون ينفذ تصرفه لمصادفة حقه و يضمن قيمة المالية للمرتهن لانه تلفه بتصرفه ملك المالية و كذلك أحد الشريكين إذا أعتق و هو موسرأ و هو مسقط للقبض على وجه يتضمن تلميك الدين ممن عليه فمن حيث أنه إسقاط صح منه و برئ المشترى و من حيث أنه تمليك الثمن الذي هو حق الموكل من المشترى صار ضامنا له كالوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب و إلى الموكل أن يرضى به فان رضي الوكيل يعتبر بانقطاع منازعته مع البائع معتبر في إلزام الموكل فيختص هو بضرره و هذا لان الاسقاط أصل في الابراء و معنى التمليك بيع و لهذا صح بدون القبول و ان كان يرتد بالرد و اما قبض الثمن فالمقبوض عين ملك الموكل فهبته بعد ذلك تصرف في حق الغير و أما فصل المقاصة فهو على ثلاثة أوجه ان كان دين المشترى على الوكيل و هو مثل الثمن يصير قصاصا بدينه عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و يضمن للموكل مثله و ان كان دين المشترى على الموكل يصير قصاصا بالاتفاق لان باعتبار المال الحق للموكل و لهذا لو أسلم اليه المشترى جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و يضمن الموكل مثله و ان كان دين المشترى على الموكل يصير قصاصا بالاتفاق لان باعتبار المال الحق للموكل فيصير قصاصا بدينه و ان كان الدين له على كل واحد منهما صار قصاصا بدين الوكيل لانه لو جعل قصاصا بدين الوكيل كان ضامنا للموكل مثله ثم يحتاج إلى قضأ دينه به و إذا جعل قصاصا بدين الموكل لم يضمن أحد شيئا فرجحنا هذا الجانب لهذا و الاب و الوصي ( 14 ثاني عشر مبسوط )

/ 219