باب الوكالة في السلم - مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوكالة في السلم

يصح ابراؤهما و تأجيلهما فيما وجب للصبي بعقدهما عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و كانا ضامنين له فأما فيما وجب لا بعقد هما لا يصح لانهما ثابتان أمرا بالتصرف في ماله على وجه الاحسن و ذلك لا يحصل بالابراء .

قال ( و التأجيل و المتاركة من الوكيل بالثمن صحيح في حق المسلم اليه بخلاف الوكيل بالشراء فان إقالته لا تصح ) لان هناك عين المشترى مملوك للموكل فالا قالة تصرف منه في محل هو حق الغير وهنا المسلم فيه دين و الثابت به حق القبض ما دام في الذمة و هو حق الوكيل و ان احتال بالمسلم فيه على ملي أو ملي جاز عليه خاصة و يضمن للام طعامه لانه تصرف في خالص حقه بالتحويل من محل إلى محل فهو على الخلاف الذي بينا في الابراء و يستوفى في حكم الضمان أن يكون المحتال عليه أعلا أو أسفل بخلاف الاب و الوصي فانهما لو قبلا الحوالة على من هو أعلا لم يضمنا شيئا لانه تصرف منهما في حق الصبي علي وجه الاحسن و هما يملكان المبادلة في حقه بصفة النظر فإذا باد لا ذمة بذمة على وجه النظر لم يضمنا و الوكيل لا يملك مثله في حق الموكل فلهذا ضمنه .

قال ( و ان اقتضى الطعام أدون من شرطه فهو جائز ) لانه أبرأه عن صفة الجودة و لو أبرأه عن أصله جاز و ضمن للموكل مثل طعامه عندهما فكذلك إذا رضى بدون حقه و إذا عقد الوكيل السلم ثم أمر الموكل باداء رأس المال و ذهب الوكيل بطل السلم لان وجوب قبض رأس المال قبل الافتراق من حقوق العقد فيتعلق بالعاقد و هو الوكيل و الموكل فيه كاجنبي آخر فلا معتبر ببقائه في المجلس بعد ذهاب العاقد و لا بذهابه إذا بقي المتاقدان في المجلس فإذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة فاسلمها في فقيز حنطة فهو جائز على الوكيل دون الموكل لانه وكيل بالشراء فالسلم فيه مبيع و رب السلم مشترى و الوكيل بالشراء لا يملك الشراء في حق الموكل بالغبن الفاحش لما فيه من التهمة أنه بأشر التصرف لنفسه ثم لما علم بالغبن أراد أن يلزمه الموكل فإذا نفذ العقد عليه ضمن للموكل كل دراهمه لانه قضى بدراهمه دين نفسه فان أسلمها في حنطة يكون نقصانها عن رأس المال مما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل لان هنا العذر لا يستطاع الامتناع عنه الابحرج فكان عفوا في تصرفه لغيره شراء كان أو بيعا .

قال ( و اذ وكله أن يسلم له عشره دراهم في طعام فالطعام الدقيق و الحنطة عندنا استحسانا و فى القياس هذا التوكيل باطل ) لان اسم الطعام حقيقة لكل مطعوم بدليل ما لو حلف أن لا يأكل طعاما و ما لو أوصى للانسان بطعامه و المطعومات أجناس مختلفة و جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة و لكنه

/ 219