مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم ليفعلوا له مثل هذه الافعال فمن هذا الوجه الذابح كالمأمور من جهته فلهذا قال لا يعجبنا هذا الفعل و كذلك ان أرسله في منزله فخرج من منزله فتبعه بعض أهله و ذبحه و لم يأمره بذلك فهذا و الاول سواء و لا أكره أكله و فى رواية أبى حفص قال و أكره أكله و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله لا بأس بأكله و الحاصل أنه لم يتم إرساله بعد في حق نسخ الفعل لان الذي تبعه انما يتمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من المحرم فكان عليه الجزاء لذلك الا ان في إباحة التناول هما يقولان لو أرسله خارجا من منزله حل تناوله إذا ذبحه إنسان بعد ذلك فكذلك إذا أرسله في منزله فخرج هكذا وجه رواية ابى سليمان حيث قال و لا أكره أكله و وجه رواية أبى حفص و هو انه لما أرسله بمرأى العين من بعض أهله فقد طلب منه دلالة أن يتبعه فيأخذه و لو أمره بذلك نصا كان تناوله مكروها فكذلك إذا كان طالبا لذلك الفعل دلالة .

قال ( و ان انفلت من المحرم في جوف المصر أو أرسله فأخذه إنسان فذبحه فهذا كانه في يده حتى يرسله ) لان بالارسال في جوف المصر لم يعد اليه التنفير و الاستيحاش علي الوجه الذي كان قبل أخذه فلا ينسخ به حكم فعله و هذا لان ما في جوف المصر يمكن أخذه بغير اصطياده عادة و لهذا قلنا لو ندت شاة في المصر لم تحل بالرمي .

قال ( و إذا انفلت منه في الصحراء لا يقدر على أخذه الا بصيد فرماه حلال فلا بأس به كما لو أرسله في الصحراء ) و هذا لان حكم فعله قد انتسخ حين عاد صيدا متوحشا كما كان فكأنه لم يأخذه قط .

قال ( حلال أرسل كلبه على صيد في الحل فتبعه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله فيه كرهت له أكله ) لما بينا ان الحل يثبت عند الاصابة و عند ذلك هو صيد الحرم و ان كان أصل الارسال في الحل فكذلك إذا أدركه صاحبه حيا فأخذه و أخرجه إلى الحل و ذبحه لانه حين أخذه من فم الكلب فهو صيد الحرم و قد بطل حكم ذلك الارسال حين وقع في يده حيا ( فجواب ) هذا الفصل كجواب ما لو أخرج صيدا من الحرم و ذبحه في الحل .

و ان أرسل كلبه من الحرم على صيد في الحل كرهت له أكله و عليه الجزاء لان إرساله الكلب على الصيد اصطياد و من هو داخل الحرم ممنوع من الاصطياد فارسال الكلب عليه و الرمى اليه سواء كما بينا .

قال ( و ان أرسله في الحل على صيد في الحرم فتبعه حتى أخرجه إلى الحل ثم أخذه و قتله كرهته أيضا ) لانه أرسله عليه صيد الحرم و ذلك فعل محظور فهو كما لو رمى الصيد في الحرم فخرج من الحرم قبل الاصابة .

قال ( و ان أخذه من الكلب حيا في الحل فذبحه كرهت له هذا الصنع و لا

/ 219