مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأس بأكله في القياس ) لانه حين أخذه حيا فقد بطل حكم إرسال الكلب حتى لا يحل الا بذكاة الاختيار فانما بقي المعتبر أخذه و ذبحه و قد حصل في صيد الحل فلا بأس بأكله و انما كره له هذا الصنع لتمكنه من أخذه بذلك الارسال السابق و قد كان حراما بكون الصيد في الحرم عند ذلك .

قال ( ظبي بعض قوائمه في الحل و بعضها في الحرم رماه حلال في الحرم فقتله فانه يكره أكله لوجوب الجزاء عليه ) و هذا لان قوام الصيد بقوائمه و اعتبار ما في الحرم من قوائمه يجعله صيد الحرم و هذا الجانب يترجح لانه جانب الحظر و جانب الحرمة لحق الشرع و ان كانت قوائمه في الحل و رأسه في الحرم فلا بأس بأكله لانه صيد الحل فان قوام الصيد بقوائمه .

و قيل هذا إذا كان قائما فان كان نائما فهذا و الاول سواء لان استمساكه على الارض في حال نومه باعتبار جميع بدنه فإذا كان جانب منه في الحرم فهو صيد الحرم و قد بينا في المناسك في الشجرة ان المعتبر موضع أصلها لا موضع أغصانها و في الصيد الواقع على بعض اغصانها يعتبر موضع ذلك الغصن لان قوام الصيد ليس بغصن الشجرة قال الله تعالى ما يمسكهن الا الله فأما قوام عصن الشجرة فبأصلها ففى حق ضمان المحصن يعتبر موضع أصل الشجرة و فى حتى ضمان الصيد يعتبر الموضع الذي فيه الصيد فان كان في هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم .

قال ( و ان اشترك الحلال و المحرم في رمى الصيد لم يحل أكله ) لان اعتبار فعل المحرم محرم و الموجب للحرمة يغلب على الموجب للحل كما لو اشترك مسلم و مجوسى في قتل الصيد .

قال ( رجل أرسل بازيا على صيد في الحرم فتبعه حتى أخرجه إلى الحل فقتله كرهت أكله ) لان أصل السبب إرسال البازى و قد كان محظورا فان أرسله على صيد في الحرم فاعتباره يثبت الكراهة .

قال ( حلال أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا ثم ذبحها و أولادها فليس أكلها و أكل أولادها بحرام ) لان الحل بالذبح و قد حصل من حلال في صيد في الحل .

و لكن لا يعجبنى هذا الفعل لانه لو أذن في ذلك تطرق الناس اليه و لانه تمكن من الذبح بالاخذ السابق و قد كان ذلك الاخذ حراما عليه و عليه الجزاء فيها و فى أولادها لان الارسال و الاعادة إلى الماء من مستحق عليه فيها و فى أولادها فإذا فوت ذلك بالذبح كان عليه الجزاء و لانه انما يضمن جزاء الام لاتلافه معنى الصيدية فيها بإثبات اليد عليها و هذا المعنى موجود في ولدها و كذلك ان أدى عنها ثم ذبحها فهذا و الاول سواء لانه مطالب بإرسالها و إعادتها

/ 219