إلى الماء من بعد أداء الجزاء فان البدل انما يظهر حكمه عند فوات الاصل فأما مع القدرة على الاصل فلا معتبر بالبدل و ما ولدت في يده بعد اداء الجزاء فليس عليه في ذلك الولد جزاء لانه لو ماتت هى في يده بعد أداء الجزاء لم يلزمه شيء آخر فعرفنا انه ليس في عينها حق مستحق بعد أداء الجزاء ليسرى إلى الولد بخلاف ما قبل أداء الجزاء ( فان قيل ) فأين ذهب قولكم انه لا معتبر بالبدل حال قيام الاصل و انه مطالب بإعادتها إلى الماء من بعد أداء الجزاء ( قلنا ) نعم لا معتبر بالبدل حال قيام البدل و لكن لا يجمع الاصل و البدل فيبقى بعد أداء الجزاء الحق مترددا بين الارسال الذي هو الاصل و بين المؤدى من الجزاء و لهذا لو باعه بعد بيعه يظهر ذلك عند فوات الاصل و باعتبار جانب المؤدى من الجزاء لا يظهر في الولد الحادث بعد ذلك استحقاق شيء فلهذا لا يلزمه الجزاء فيه و لانه يتملك ذلك الصيد بما أدى من الجزاء و لهذا لو باعه نفذ بيعه فالولد انما يتولد بعد ذلك من ملكه فلهذا لا يلزمه الجزاء فيه و كذلك لو كان محرما صاد ظبية ثم حل من إحرامه و هي في يده فحالها و حال أولادها كما بينا في الفصل الاول من الفرق بين ما قبل أداء الجزاء أو بعد أداء الجزاء فان ما قررناه من المعنى يشتمل على الفصلين جميعا و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ( كتاب الوقف ) قال الشيخ الامام الزاهد الاجل شمس الائمة و فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله املاء : أعلم بان الوقف لغة الحبس و المنع و فيه لغتان أوقف يوقف ايقافا و وقف يقف وقفا قال الله تعالي وقفوهم انهم مسؤلون .و فى الشريعة عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير و ظن بعض أصحابنا رحمهم الله انه جائز علي قول أبى حنيفة و اليه يشير في ظاهر الرواية .فنقول أما أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فكان لا يجيز ذلك و مراده أن لا يجعله لازما فأما أصل الجواز ثابت عنده لانه يجعل الواقف حابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة إلى الجهة التي سماها فيكون بمنزلة العارية و العارية جائزة لازمة و لهذا قال لو أوصي به بعد موته يكون لازما بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت و ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ان عنده لو نفذه في مرضه فهو كالمضاف بالمنفعة إلى ما بعد الموت لان تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلثه و خصوصا فيما لا