بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون تمليكا كالعتق كانه يجعله موقوفا على ما يظهر عند موته و الصحيح أن ما باشره في المرض بمنزلة ما لو باشره في الصحة في انه لا يتعلق به اللزوم و لا يمتنع الارث بمنزلة العارية الا أن يقول في حياتى و بعد موتى فحينئذ يلزم إذا كان مؤبدا و صار الابد فيه كعمر الموصى له بالخدمة في لزوم الوصية بعد الموت فأما أبو يوسف و محمد رحمهما الله قالا الوقف يزيل ملكه و انما يحبس العين عن الدخول في ملك غيره و ليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملكه فلزوال الملك في حقه يلزم حتى لا يورث عنه بعد وفاته لان الوارث يخلف المورث في ملكه و كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا يقول بقول أبى حنيفة رحمه الله و لكنه لما حج مع الرشيد رحمه الله فرأى وقوف الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة و نواحيها رجع فأفتى بلزوم الوقف فقد رجع عند ذلك عن ثلاث مسائل ( إحداها ) هذه ( و الثانية ) تقدير الصاع بثمانية أرطال ( و الثالثة ) أذان الفجر قبل طلوع الفجر .و حجتهم في ذلك الآثار المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن الصحابة رضوان الله عليهم أجميعن منهم عمر و عثمان و على و طلحة و الزبير و عائشة و حفصة رضى الله تعالى عنهم فانهم باشروا الوقف و هو باق إلى يومنا هذا و كذلك وقف إبراهيم الخليل صلوات الله و سلامه عليه باق إلى يومنا هذا و قد أمرنا باتباعه قال الله تعالى و أتبعوا ملة إبراهيم حنيفا و الناس تعاملوا به من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا يعنى اتخاذ الرباطات و الخانات و تعامل الناس من نكير حجة و قد استبعد محمد رحمه الله قول أبى حنيفة في الكتاب لهذا و سماه تحكما علي الناس من حجة فقال ما أخذ الناس بقول أبى حنيفة و أصحابه الا بتركهم التحكم على الناس فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر و لا قياس لم يقلدوا هذه الاشياء و لو جاز التقليد كان من مضي من قبل أبى حنيفة مثل الحسن البصري و إبراهيم النخعي رحمهما الله أحرى أن يقلدوا و لم يحمد على ما قال .و قيل بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريغ مسائل الوقف حتى خاض في الصكوك و استكثر أصحابه من بعده من تفريغ مسائل الوقف كالخصاف و هلال رحمهما الله و لو كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الاحياء حين قال ما قال لدمر عليه فانه كما قال مالك رضى الله تعالى عنه رأيت رجلا لو قال هذه الاسطوانة من ذهب لدل عليه و لكن كل مجرى بالجلاء يسر ثم استدل بالمسجد فقال اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق و هو إخراج لتلك البقعة عن ملكه من أن يدخل في ملك أحد و لكنها تصير محبوسة بنوع قربة قصدها فكذلك