كتاب الذبائح
بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الذبائح ) قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة و فخر الاسلام السرخسي رحمه الله تعالى ( لا يحل ما ذبح بسن أو ظفر منزوع لانه قتل و تخنيق و ليس بذبح ) ففى الذبح الانقطاع بحدة الآلة و في هذا الموضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآلة و لان آلة الذبح الذابح و سنه و ظفره منه و لا بأس باكله إذا كان منزوعا عندنا و لا يحل عند الشافعي رحمه الله لظاهر قوله عليه الصلاة و السلام ما أنهر الدم و أفرى الاوداج فكل ما خلا السن و الظفر فانها مدى الحبشة و لكنا نقول المراد المنزوع فان الحبشة يستعملون في ذلك سنهم و ظفرهم قبل النزع و ذكر في بعض الروايات ماخلا العض بألسن و القرض بالظفر و العض و القرض انما يتحقق في المنزوع عادة ثم المنزوع آلة محددة يحصل بها تسييل الدم النجس فكانت كلسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة إيلام و مشقة على الحيوان و لا يعد هذا الفصل من الاحسان في الذبح قال عليه الصلاة و السلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح الحديث .
قال ( و ما أنهر الدم و أفرى الاوداج فلا بأس بأن يذبح به حديدا كان أو قصبا أو حجرا محددا أو ذلك ) لما روى أن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال أ رأيت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان صاد أحدنا صيدا و ليس معه سكين فذبحه بشق العصا أو بالمروة أ يحل ذلك فقال عليه الصلاة و السلام أنهر الدم بما شئت و كل .
و لان المقصود تمييز الطاهر من النجس و ذلك حاصل بكل آلة محددة ثم تمام الذكاة بقطع الحلقوم و المرئ و الودجين فان قطع الاكثر من ذلك فذلك كقطع الجيمع في الجل لحصول المقصود في الاكثر من ذلك و اختلف الروايات في تفسير ذلك فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه إذا قطع ثلاثا منها أى ثلاث كان فقد قطع الاكثر .
و عن محمد رحمه الله قال ان قطع الاكثر من كل