مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الوقف و بهذا تبين أنه ليس من ضرورة الحبس عن الدخول في ملك الغير امتناع خروجه عن ملكه ثم للناس حاجة إلى ما يرجع الي مصالح معاشهم و معادهم فإذا جاز هذا النوع من الاخراج و الحبس لمصلحة المعاد فكذلك لمصلحة المعاش كبناء الخانات و الرباطات و اتخاذ المقابر و لو جاز الفرق بين هذا الاشياء لكان الاولي أن يقال لا يلزم المسجد و تلزم المقبرة حتى لا يورث لما في النبش من الاضرار و الاستبعاد عند الناس أو كان ينبغى أن يلتزم الوقف دون المسجد لان في الوقف و ان انعدم التمليك في عينه فلذلك يوجد فيما هو المقصود به و هو التصدق بالغلة و ذلك لايوجد في المسجد فكان هذا الفرق أبعد عن التحكم مما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله هذا معنى ما احتج به محمد رحمه الله و قد طوله في الكتاب و يستدلون بالعتق أيضا ففيه ازالة الملك الثابت في العبد من تمليك و صح ذلك على قصد التقرب فكذلك في الوقف و حجة أبى حنيفة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ابن ادم مالى مالى و هل لك من مالك الا أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت و ما سوى ذلك فهو مال الوارث فبين النبي عليه الصلاة و السلام ان الارث انما ينعدم في الصدقة التي أمضاها و ذلك لا يكون الا بعد التمليك من غيره ( و سئل ) الشعبي عن الحبس فقال جاء محمد عليه الصلاة و السلام ببيع الحبس فهذا بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا و ان شريعتنا ناسخة لذلك و قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لا حبس عن فرائض الله تعالى و لكنهم يحملون هذا الاثر علي ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام و يقولون الشرع أبطل ذلك كله و لكنا نقول النكرة في موضع النفي تعم فيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث الا ما قام عليه دليل ( و استدل ) بعض مشايخنا رحمهم الله بقوله عليه الصلاة و السلام إنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا معناه ما تركنا صدقة لا يورث ذلك عنا و ليس المراد أن أموال الانبياء عليهم الصلاة و السلام لا تورث و قد قال الله تعالى و ورث سليمان داود و قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل يعقوب فحاشا ان يتكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم القوف من الانبياء عليهم الصلاة و السلام خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم .

و لكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكر رضى الله عنه على فاطمة رضى الله عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روى انها ادعت ان رسول الله

/ 219