بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید باضطرابها بعد استقرار الذكاء فهذا لحم وقع في ماء أو سقط من موضع . قال ( و ان أراد أن يذبح عددا من الذبائح لم تجز التسمية للاولى عأما بعدها ) لما بينا أن الشرط أن يسمى على الذبح و ذبحه للشاة الثانية ذبحه للشاة الاولى . قال ( و لو أضجعها للذبح و سمى عليها ثم القى تلك السكين و أخذ أخرى فذبح بها تؤكل ) لوجود التسمية منه على فعلى الذبح بخلاف الرمى لانه لو أخذ سهما و سمى عليه و وضعه و أخذ سهما آخر جدد عليه التسمية لما بينا ان المعتبر هناك التسمية على فعل الرمى و ذلك يحل و السهم الثاني الاول وهنا الشرط التسمية علي الذبح دون السكين و فعل الذبح يختلف باختلاف المذبوح لا باختلاف السكين فوز ان هذا من ذلك أن لو ترك تلك الشاة و ذبح أخرى بتلك التسمية . قال ( و لو كلم إنسانا أو شرب ماء أو حد سكينا و ما أشبه ذلك من عمل لم يكثر ثم ذبح جاز تلك التسمية ) لوجود التسمية على الذبح فبالعمل اليسير لا يقع الفصل بين التمسية و الذبح بخلاف ما إذا طال الحديث أو طال العمل ثم ذبح فانه مكروه لحصول الفصل بين التسمية و الذبح ألا ترى أن بالعمل الكثير ينقطع المجلس و باليسير لا ينقطع و كذلك الكلام . قال ( و ان قال مكان التسمية الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر يريد به التمسيه أجزأه ) لان الشرط ذكر الله تعالى على التعظيم و قد حصل و أبو يوسف رحمه الله يفرق بين هذا و بين التكبير فيقول المأمور به هنا الذكر قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف و هناك المأمور به التكبير و بهذا الالفاظ لا يكون تكبيرا فلا يصير شارعا في الصلاة إذا كان يحسن التكبير و ان أراد بذلك التحميد دون التسمية لا يحل لان الشرط تسمية الله تعالى على الذبح و انما يتميز الذكر على الذبح و غيره يقصد منه التسمية فإذا لم يقصد التسمية لا يحل حتى إذا عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس لم يحل بخلاف ما قال أبو حنيفة رحمه الله في الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله يجوز أن يصلي الجمعة بذلك القدر على احدى الروايتين لان المأمور به هناك ذكر الله تعالى مطلقا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وهنا المأمور به ذكر الله علي الذبح و بمعرفة حدود كلام الشرع يحسن الفقة . قال ( و يكره أن ينخع و قد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك ) و بينا أن معناه أن يبلغ الحد النخاع و هو عرق أبيض في وسط عظم الرقبة و لكن مع هذا تؤكل لان النهى ليس النقصان فيما هو المطلوب للذبح و هو تسييل الدم بل لزيادة إيلام محتاج اليه . قال ( و يكره أن يجر الشاة الي مذبحها ) و قد