بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أهل البصرة رحمهم الله الوقف جائز و الشرط باطل لان هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله و الوقف يتم بذلك و لا ينعدم به معنى التأبيد في أصل الوقف فيتم الوقف بشروطه و يبقى الاستبدال شرطا فاسدا فيكون باطلا في نفسه كالمسجد إذا شرط الاستبدال به أو شرط أن يصلي فيه قوم دون قوما فالشرط باطل و اتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله .قال ( و لو شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف فعلى قول أبى يوسف الوقف جائز و الشرط جائز كما هو مذهبه في التوسع في الوقف و قال هلال بن يحيى الوقف باطل و هو قول محمد و قال يوسف ابن خالد السمنى الوقف جائز و الشرط باطل لانه ازالة ملك لا الى مالك فيكون بمنزلة الاعتاق و اشتراط الخيار في العتق باطل و العتق صحيح و كذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل و اتخاذ المسجد صحيح فكذلك في الوقف و محمد يقول ان تمام الوقف يعتمد تمام الرضا و مع اشتراط الخيار لا يتم الرضا فيكون ذلك مبطلا للوقف بمنزلة الا كراه على الوقف ثم تمام الوقف على مذهبه بالقبض و شرط الخيار يمنع تمام القبض ألا ترى ان في الصرف و السلم لا يتم القبض مع شرط الخيار و به فارق المسجد فالقبض هناك ليس بشرط انما الشرط اقامة الصلاة فيه بالجماعة و قد وجد ذلك مع شرط الخيار فلهذا كان مسجدا ثم شرطه معتبر في اتخاذ المسجد فلا يفسد بفساد الشرط و شرطه في الوقف مراعى و ما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله و أبو يوسف رحمه الله يقول الوقف يتعلق به اللزوم و يحتمل الفسخ ببعض الاسباب و اشتراط الخيار للفسخ فيكون بمنزلة البيه في أنه يجوز اشتراط الخيار فيه و هذا في الحقيقة بناء على الاصل الذي ذكرنا له فانه يجوز أن يستثنى الواقف الغلة لنفسه ما دام حيا فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام لتروى النظر فيه .قال ( فان خرب ما حول المسجد و استغنى الناس عن الصلاة فيه فعلى قول أبى يوسف رحمه الله لا يعود إلى ملك الثاني و لكنه مسجد كما كان و عند محمد رحمه الله يعود إلى ملك الثاني و إلى ملك وارثه و ان كان ميتا ) لانه جعل هذا الجزء من ملكه مصورفا إلى قربة بعينها فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث بالهدى ثم زال الاحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهدية ما شاء قال ( و لو شترى حصر المسجد أو حشيشا فوقع الاستغناء عنه كان له أن يضع به ما شاء و أبو يوسف رحمه الله يقول إذا تم زوال العين عن ملكه و صار خالصا لله تعالى فلا يعود إلى ملكه بحال ) كما لو اتق عبده و هذا لان القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولها فان