مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناس في المساجد شرعا سواء فيصلى في هذا الموضع المسافرون و ما رة الطريق و هكذا يقول في الحصير و الحشيش انه لا يعود إلى ملكه و لكن يصرف إلى مسجد آخر بالقرب من ذلك المسجد و هدى الاحصار لم يزل عن ملكه قبل الذبح و استدل أبو يوسف رحمه الله بالكعبة فان في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الاصنام ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع الطاعة و القربة خالصا لله تعالى فكذلك سائر هذه المساجد في الحقيقة انما ينبنى هذا على ما بينا فان أبا يوسف رحمه الله تعالى لا يشترط في الابتداء اقامة الصلاة فيه ليصير مسجدا فكذلك في الانتهاء و ان ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدا و محمد يشترط في الابتداء اقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا فكذلك في الانتهاء إذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجدا و حكى ان محمدا رحمه الله مر بمزبلة فقال هذا مسجد أبى يوسف يريد به انه لما لم يقل بعوده الي ملك الثاني يصير مزبلة عند تطاول المدة و مر أبو يوسف باصطبل فقال هذا مسجد محمد يعنى انه لما قال يعود ملكا فربما يجعله المالك اصطبلا بعد أن كان مسجدا فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار اليه ثم ذكر في الاصل بعض صكوك الوقف و شرح ما هو من رسم الصكوك في ذلك بذكره في كتاب الشروط و انما نذكر هنا من ذلك ما يتصل بالوقف فمنه انه ذكر في المصارف و على ذوى الحاجة من موالى فلان بن فلان و مولياته و لم يذكر الاسفل أو الاعلى و تأويل هذا إذا كان فلان من هؤلاء العرب لا ولاء عليه فان كان عليه ولاء فالوقف بهذا اللفظ لا يصح ما لم يبين الاعلى أو الاسفل على قياس الوصية فانه لو أوصى لموالي فلان و لفلان موال أتقوه و أعنقهم فانه لا تصح الوصية ما لم يبين الاسفل أو الاعلى .

منصوص عليه في الوصايا في الجامع فكذلك الوقف و من ذلك أنه يشترط فيه أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج اليه لاداء العشر و الخراج و ما يحتاج اليه لبذر الارض و مؤنتها و أرزاق الولاة لها و وكلائها و أجور وكلائها ممن يحصدها و يدرسها و غير ذلك من نوائبها لان مقصود الواقف استدامة الوقف و ان تكون المنفعة واصلة الي الجهات المذكورة في كل وقت و لا يحصل ذلك الا برفع هذا المؤن من رأس الغلة و ذلك و ان كان يستحق بغير الشرط عندنا الا انه لا يؤمن جعل بعض القضاة فربما يذهب رأى القاضي إلى قسمة جميع الغلة بناء على الظاهر و إذا شرط ذلك يقع الا من بالشرط و المقصود بالكتاب التوثق فينبغي

/ 219