بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يكتب على أحوط الوجوه فيتحرز فيه من طعن كل طاعن و جهل كل جاهل و من ذلك قال و ان مات القيم فيه في حياة الواقف فالأَمر فيه إلى الموقف يقيم فيه من أحب و لا شك في جواز هذا الشرط على أصل أبى يوسف لانه يجوز اشتراط الواقف الرأي لنفسه في الاستدلال بالوقف ففى نصب القيم أولى و كذلك عند محمد رحمه الله لانه لا يجوز شرط الاستبدال بالوقف لما فيه من شرط اعادة العين الاولى الي ملكه و ذلك يوجد هنا و قد بينا ان القيم نائب عن الواقف بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل للموقوف عليهم باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته فاشراتط رأيه في نصب قيم آخر بعد موت الاول يحقق المقصود بالوقف و لا يغيره قال ( فان مات بعده فأوصي إلى غيره فوصيه بمنزلته ) لان الواقف نصبه ليكون ناظرا له محصلا لمقصوده و قد يعجز عن ذلك بموته فيكون آذنا له في استعانة بغيره بعد موته كما أن للوصي أن يوصي إلى غيره و هذا المعنى يخفى على بعض القضاة كما خفى على بعض العلماء فلم يجوزوا للوصي أن يوصي إلى غيره فيشترط ذلك في الكتاب للتحرز عن هذا .قال ( و ان مات و لم يوص إلى أحد فالرأي فيه إلى القاضي ) لانه نصب ناظرا لكل من عجز بنفسه عن النظر و الواقف ميت و مصرف الغلة عاجز عن التصرف في الوقف لنفسه فالرأي في نصب القيم إلى القاضي .قال ( و لا يجعل القيم من الاجانب ما وجد من أهل ميت الموقف و ولده من يصلح لذلك ) لانه لو لم يذكر هذا الشرط كان للقاضي أن ينصب أجنبيا إذا رأى المصلحة في ذلك و مقصودا واقف أن يكون ذلك في أهل بيته و ولده اما ليكون الوقف منسوبا اليه ظاهرا أو لان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره و يذكر هذا في الكتاب ليتحرز القاضي عن خلاف شرطه .قال ( و ان لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح لذلك صرفه اليه ) لانه بدون الشرط لا يستحق على القاضي أن يفعل ذلك و الانتهاء لا يعتبر بالابتداء في بعض الاحكام ألا ترى أن العدة تمنع ابتداء النكاح و لا تمنع البقاء و الاباق في المبيع كذلك فإذا ذكر هذا في كتابه وجب علي القاضي مراعاة شرطه لقوله تعالى فانما اثمه على الذين يبدلونه و كونه في يد ولده إذا كان يصلح لذلك أنفع و ان خاف أن يبطل بعض القضاة وقفه و نقضه فأحب الي أن يتحرز من ذلك و فيه طريقان ( أحدهما ) أن يكتب في صكه .و ان أبطله قاض أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الارض بأصلها و جميع ما فيها وصية من مال فلان تباع فيتصدق بثمنها على من سمينا في كتابنا و هذا لان القاضي انما يبطل عند