بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خصومة وارث أو غريم لاتصال المنفعة اليه و ذلك ينعدم بما يذكره الموقف فلا يشتغل أحد بإبطاله و الوصية تحتمل التعليق بالشرط فانها في الاصل إثبات الخلافة بعد الموت و التعليق بالشرط يليق به ( و الوجه الثاني .ان الموقف بعد إتمام الوقف بالتسليم إلى المتولي يخاصم فيه إلى قاض يرى اجازته و يطلب منه ابطاله حتى يقضى القاضي بإجازته فينفذ قضاؤه لانه قضي عن اجتهاد في مجلسه و ليس لاحد بعد ذلك ابطاله فاما أن يكون اجازته في نسخة على حدة و يشهد الشهود على ذلك و يكتب ذلك في آخر صك الوقف .و الذى جرى الرسم به لآن أنهم يكتبون اقرار الواقف بذلك و المقصود لا يحصل فإقراره لا يكون حجة في حق الذي يرى ابطاله و ربما يكتبون و قد رفع هذا إلى قاض من القضاة و هذا كذب ان لم يكن رفع إلى أحد و لا رخصة في الكذب و المقصود لا يتم به أيضا فربما يذهب اجتهاد قاض إلى أن القضاء و الاجارة من المجهول لا تعتبر فانما يتم المقصود بما ذكرنا .قال ( و لا يجوز أن يوقف على تجهيز الرجل بالكراع و السلاح و النفقات في سبيل الله تعالى و بين ذلك في صك ) و هذا لانه من باب القربة و الطاعة فانه جهاد بالمال و الجهاد سنام الدين و هذه جهة لا انقطاع لها ما بقيت الدنيا قال عليه الصلاة و السلام الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال فلهذا يجوز الوقف على هذه الجهة .قال ( و ان كان في الضيعة مماليك و أزواجهم و أولادهم يعملون فيها فوقفها بمن فيها منهم و سماهم جاز ذلك ) لان المقصود و هو الغلة بعملهم يحصل و الوقف فان كان يختص بالعقار فيجوز أن يثبت في المنقول تبعا للعقار و على هذا آلات الحر انة إذا ذكرها في الوقف يثبت فيها حكم الوقف تبعا و هو كالشرب و الطريق يدخل في البيع تعبا و ان كان لا يجوز البيع فيه مقصودا ثم في وقف المنقول مقصودا اختلاف بين أبى يوسف و محمد رحمهما الله ذكره في السير الكبير ( و الجواب ) الصحيح فيه ان ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف و ذلك كثياب الجنازة و ما يحتاج اليه من القدور و الاوانى في غسل الميت و المصاحف و الكراع و السلاح للجهاد فانه روى انه اجتمع في خلافة عمر رضى الله عنه ثلئمائة فرس مكتوب علي افخاذها جبيس في سبيل الله تعالى و هذا الاصل معروف أن ما تعارفه الناس و ليس في عينه نص يبطله فهو جائز و هذا الطريق جوزنا الاستبضاع فيما فيه تعامل لقوله على الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .قال ( و إذا وقفها على أمهات أولاده في حال وقفه و من يحدث منهن بعد ذلك و سمى