مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكل واحدة منهن كل سنة شيئا معلوما في حياة فلان و بعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز ) و على هذا أصل أبى يوسف ظاهر و قد بينا ان عنده لو شرط بعض الغلة لنفسه في حيائه جاز فلامهات أولاده أولى و انما الاشكال علي قول محمد رحمه الله فانه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه و اشتراطه لامهات أولاده في حياته بمنزلة الا شتراط لنفسه و لكنه جوز ذلك استحسانا للعرف و لانه لابد من تصحيح هذا الشرط لهن لانهن يعتقن بموته و اشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الاجانب فيجوز ذلك في حياته أيضا تبعا لما بعد الوفاة كما قال أبو حنيفة وأصل الوقف إذا قال في حياتى و بعد مماتي مما يتعلق به اللزوم و كذلك ان سمى في ذلك لمدبريه لانهم يعتقون بموته كامهات الاولاد بخلاف العبيد و الاماء على قول محمد .

و أبو يوسف يجوز ذلك كله و انما يشترط ما لم يتزوجن لان مقصوده توفير المنفعة عليهن ماد من في بيته مشغولات بخدمة أولاده و ذلك ينعدم بالتزوج .

أو مقصوده من ذلك التحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب و يختص ذلك بما قبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفعة على زوجها فلهذا قال ما لم يتزوجن .

قال ( فان جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة في الزيادة و النقصان إلى القيم جاز ذلك ) لان رأى القيم قائم مقام رأيه و كان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأيا فيجوز أن يشترط ذلك في القيم بعده و هذا لان المصارف تتفاوت في الحاجة باختلاف الاوقات و الامكنة فمقصوده أن تكون الغلة مصروفة إلى المحتاجين في كل وقت و انما يتحقق ذلك بالزيادة و النقصان بحسب حاجتهم و الصرف إلى البعض دون البعض إذا استغنى البعض عنه فلهذا جوز له أن يجعل الرأي في ذلك إلى القيم و ان كتب لامهات أولاده و جواريه اللاتي جعلن حرائر بعد موته كتابا أنه تصدق عليهن في حياته و جعل لهن بعد وفاته سكنى منازل و سماهن و بين حدودها و مواضعها تسكن كل إمرأة منهن من ذلك بقدر ما يكفيها ما عاشت وأى إمرأة منهن تزوجت أو خرجت منتقلة إلى هذا المنازل فلا حق لها في السكنى و نصيبها مردود علي من بقيت منهن فذلك جائز اعتبار للسكنى بالغلة فان الغلة تدل علي المنفعة و إذا صح منه هذا الشرط لهن في الغلة فكذلك في المنفعة و هذا لان مقصوده اتصال حاجتهن إليهن لكيلا يضعن بعده و ربما تكون حاجتهن إلى السكنى دون الغلة و قد أعطاهن في حياته من المال مايكفيهن و انما وضع هذه المسائل في أمهات الاولاد لان الحكم في الزوجات الحرائر بخلافه لان الزوجات يرجعن إلى قراباتهن و لا قرابة لامهات الاولاد في دار الاسلام فلهذا ذكر المسائل فيهن .

قال

/ 219