مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك في العطية و قال الله تعالى فان طبن لحكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و إباحة الاكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة .

و السنة حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها و لانه من باب الاحسان و اكتساب سبب التودد بين الاخوان و كل ذلك مندوب اليه بعد الايمان و اليه أشار رسول الله صلي الله عليه و سلم بقوله تهادوا تحابو ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا و قال مالك رحمه الله تعالى يثبت لانه عقد تمليك فلا يتوقف ثبوت الملك به علي القبض كعقد البيع بل أولى لان هناك الحاجة إلى إثبات الملك من الجانبين وهنا من جانب واحد فإذا كان مجرد القول يوجب الملك من الجانبين فمن جانب واحد أولى و حجتنا في ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم لا تجوز الهبة الا مقبوضة معناه لا يثبت الحكم و هو الملك اذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق و الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذا فقد ذكر أقاويلهم في الكتاب و لان هذا عقد تبرع فلا يثبت الملك فيه بمجرد القبول كالوصية و تأثيره ان عقد التبرع ضعيف في نفسه و لهذا لا يتعلق به صفة اللزوم و الملك الثابت للواهب كان قويا فلا يزول بالسبب الضعيف حتى ينضم اليه مايتأيد به و هو موته في الوصية لكون الموت منافيا لملكه و تسليمه في الهبة لازالة يده عنه بعد إيجاب عقد التمليك لغيره .

و يوضحه أن له في ماله ملك العين و ملك اليد فتبرعه بإزالة ملك العين بالهبة لا يوجب استحقاق ما لم يتبرع به عليه هو اليد و لو أثتنا الملك للموهوب له قبل التسليم وجب علي الواهب تسليمه اليه و ذلك يخالف موضوع التبرع بخلاف المعاوضات .

و الصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجنب الملك للمتصدق عليه الا بالقبض خلافا لمالك رحمه الله .

و فى الصدقة خلاف بين الصحابة و من بعدهم رضى الله تعالى عنهم و كان على و ابن مسعود رضى الله عنهما يقولان إذا أعلمت الصدقة جازت و كان ابن عباس و معاذ رضى الله عنهم يقولان لا تجوز الصدقة الا مقبوضة و عن شريح و إبراهيم النخعي رحمهما الله تعالي فيه روايتان ذكرهما في الكتاب فأخذنا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما و حملنا قول على و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما على صدقة الرجل على ولده الصغير و ذلك بالاعلام يتم لانه يصير قابضا له و الاصل فيه قوله عليه الصلاة و السلام يقول ابن آدم مالى مالى و هل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت و ما سوى ذلك فهو مال الوارث .

فقد شرط النبي عليه الصلاة و السلام




/ 219