بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید واحدة منها فذلك يقوم مقام قطع الجميع فأما بدون ذلك بتوهم البقاء فلا تتم الذكاة و عن أبى يوسف رحمه الله قال و ان قطع الحلقوم و المرئ واحد الودجين حل و شرط ثلاثة فيها الحلقوم و المرئ واحد الودجين لان الحلقوم مجرى العلف و المرئ مجرى النفس و الودجان مجرى الدم فبقطعع أحد الودجين يحصل ما هو المقصود من تسييل الدم فأما قطع مجرى النفس لابد منه و لا يقوم غيره مقامه في ذلك و الشافعي رحمه الله يقول و إذا قطعع الحلقوم و المرئ حل و ان لم يقطع الودجين لانه لا بقاء بعد قطع الحلقوم و المرئ و لكن هذا فاسد لان المقصود تسييل الدم النجس و بدون حصول المقصود لا يثبت الحل . قال ( و إذا ذبحت شاة من قبل القفا فقطع الاكثر من هذه الاشياء قبل ان تموت حلت ) لتمام فعل الذكاة و ان ماتت قبل قطع الاكثر لم تحل لانها ماتت بالجرح لا بالذبح في المذبح و لانه لا يثبت الحل عند القدرة على الذبح في المذبح و يكره هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام محتاج اليه قال ( و كذلك ان ضربها بسيف فأبان رأسها حلت و يكره و كذلك ان ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت و لكن يكره ذلك ) لان السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها و هكذا نقل عن علي رضى الله تعالى عنه و هذا لان أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الاصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة و لكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية لان في التسمية تعظيم الله تعالى و ذلك فرض فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة و ذلك مندوب اليه في الصلاة فلهذا كان تركه موجبا للكراهة مفسد للذبيحة . قال ( و ان نحر البقرة حلت و يكره ذلك ) لما بينا أن السنة في البقرة الذبح قال الله تعالى ان يأمركم أن تذبحوا بقرة ( بخلاف الابل فالسنة فيها النحر ) و هذا لان موضع النحر من البعير لا لحم عليه و ما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ فكان النحر في الابل أسهل فأما في البقر أسفل الحلق و أعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالذبح فيه أيسر و المقصود تسييل الدم و العروق من أسفل الحلق إلى أعلاه فالمقصود يحل بالقطع في أى موضع كان منه فلهذا حل و هو معنى قوله عليه الصلاة و السلام الذكاة ما بين اللبة و اللحيين و لكن ترك الاسهل مكروه في كل جنس لما فيه من زيادة إيلام محتاج اليه . قال ( و ان ذبح الشاة فاضطربت فوقعت في ماء أو تردت في موضع لم يضرها شيء ) لان فعل الذكاة قد استقر فيها فانما انزهق حياتها به و لا معتبر