مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


واحدة منها فذلك يقوم مقام قطع الجميع فأما بدون ذلك بتوهم البقاء فلا تتم الذكاة و عن أبى يوسف رحمه الله قال و ان قطع الحلقوم و المرئ واحد الودجين حل و شرط ثلاثة فيها الحلقوم و المرئ واحد الودجين لان الحلقوم مجرى العلف و المرئ مجرى النفس و الودجان مجرى الدم فبقطعع أحد الودجين يحصل ما هو المقصود من تسييل الدم فأما قطع مجرى النفس لابد منه و لا يقوم غيره مقامه في ذلك و الشافعي رحمه الله يقول و إذا قطعع الحلقوم و المرئ حل و ان لم يقطع الودجين لانه لا بقاء بعد قطع الحلقوم و المرئ و لكن هذا فاسد لان المقصود تسييل الدم النجس و بدون حصول المقصود لا يثبت الحل .


قال ( و إذا ذبحت شاة من قبل القفا فقطع الاكثر من هذه الاشياء قبل ان تموت حلت ) لتمام فعل الذكاة و ان ماتت قبل قطع الاكثر لم تحل لانها ماتت بالجرح لا بالذبح في المذبح و لانه لا يثبت الحل عند القدرة على الذبح في المذبح و يكره هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام محتاج اليه قال ( و كذلك ان ضربها بسيف فأبان رأسها حلت و يكره و كذلك ان ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت و لكن يكره ذلك ) لان السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها و هكذا نقل عن علي رضى الله تعالى عنه و هذا لان أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الاصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة و لكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية لان في التسمية تعظيم الله تعالى و ذلك فرض فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة و ذلك مندوب اليه في الصلاة فلهذا كان تركه موجبا للكراهة مفسد للذبيحة .


قال ( و ان نحر البقرة حلت و يكره ذلك ) لما بينا أن السنة في البقرة الذبح قال الله تعالى ان يأمركم أن تذبحوا بقرة ( بخلاف الابل فالسنة فيها النحر ) و هذا لان موضع النحر من البعير لا لحم عليه و ما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ فكان النحر في الابل أسهل فأما في البقر أسفل الحلق و أعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالذبح فيه أيسر و المقصود تسييل الدم و العروق من أسفل الحلق إلى أعلاه فالمقصود يحل بالقطع في أى موضع كان منه فلهذا حل و هو معنى قوله عليه الصلاة و السلام الذكاة ما بين اللبة و اللحيين و لكن ترك الاسهل مكروه في كل جنس لما فيه من زيادة إيلام محتاج اليه .


قال ( و ان ذبح الشاة فاضطربت فوقعت في ماء أو تردت في موضع لم يضرها شيء ) لان فعل الذكاة قد استقر فيها فانما انزهق حياتها به و لا معتبر


/ 219