مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث ان الملك يثبت به فكما أن موت أحدهما بعد الايجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة .

قال ( و ان كان الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له باذن الواهب ملكه و ان قبضه بغير اذنه في القياس لا يملكه و فى الاستحسان يملكه نص على ذلك في الزيادات ) .

وجه القياس أن العين باقية علي ملك الواهب و ليس لاحد أن يقبض ملك غيره بغير اذنه فكان متعديا في القبض لا متملكا و لان إيجاب العقد لا يكون اذنا في القبض كالبيع فان المشترى لو قبض المبيع بغير اذن البائع قبل نقد الثمن لم يكن هذا قبضا باذن و ان كان المبيع حاضرا حتى لا يسقط حق البائع في الحبس بل أولى فان هناك قد ملكه المشترى بالعقد فانما يقبض ملك نفسه وهنا الموهوب له لم يملك بالعقد .

و وجه الاستحسان أن القبض في الهبة كالقبول في البيع ثم إيجاب البيع يكون اذنا في القبول فكذلك إيجاب الهبة يكون اذنا في القبض لان مقصود الموجب إتمام تبرعه و ذلك يكون بالقبض فكان في القبض تحصيل مقصوده فلهذا جعلنا مسلطا للموهوب له على ذلك إذا كان الموهوب حاضرا بخلاف البيع و القبض هناك لاسقاط حقه في الحبس و لم يكن ذلك مقصوده بالبيع و انما كان مقصوده أن يسلم العوض له فلهذا لا يجعله بإيجاب البيع راضيا بسقوط حقه في الحبس و لو لم يكن الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير اذن الواهب لا يملكه و ان قبضه باذن الواهب فقياس الاستحسان الاول أن لا يملكه أيضا لان القبض هنا بمنزلة القبول في البيع و القبول بعد الافتراق لا يوجب الملك باذن الموجب كان أو بغير اذنه فكذلك القبض هنا و في الاستحسان يملكه لان العقد انعقد لوجود الايجاب و القبول و القبض محتاج إلى ذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبا للملك و ذلك حاصل بعد الافتراق و اذنه يحتاج في القبض إلى اذن المالك صريحا أو دلالة فإذا كان الموهوب غائبا لم يثبت الاذن بقبضه دلالة فلا بد من التصريح بذلك فإذا قبضه باذن ملكه .

و الاصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نحر هداياه قال من شاء ان يقتطع فليقتطع و انصرف فكان إذنا بالقبض لمجهول يملكه بالقبض فلان يصح ذلك للمعلوم كان أولى و له أن يرجع قبل أن يقبضه الموهوب له سواء كان حاضرا و غائبا أذن له في قبضه أو لم يأذن له و مراده التفرد بالرجوع فان الملك لم يحصل للموهوب له فكان الراجع مستديما لملكه و المالك ينفرد باستدامة ملكه فأما بعد القبض لا يرجع في الهبة الا بقضاء أو رضا بمنزلة الاخذ بالشفعة

/ 219