بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث ان الملك يثبت به فكما أن موت أحدهما بعد الايجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة .قال ( و ان كان الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له باذن الواهب ملكه و ان قبضه بغير اذنه في القياس لا يملكه و فى الاستحسان يملكه نص على ذلك في الزيادات ) .وجه القياس أن العين باقية علي ملك الواهب و ليس لاحد أن يقبض ملك غيره بغير اذنه فكان متعديا في القبض لا متملكا و لان إيجاب العقد لا يكون اذنا في القبض كالبيع فان المشترى لو قبض المبيع بغير اذن البائع قبل نقد الثمن لم يكن هذا قبضا باذن و ان كان المبيع حاضرا حتى لا يسقط حق البائع في الحبس بل أولى فان هناك قد ملكه المشترى بالعقد فانما يقبض ملك نفسه وهنا الموهوب له لم يملك بالعقد .و وجه الاستحسان أن القبض في الهبة كالقبول في البيع ثم إيجاب البيع يكون اذنا في القبول فكذلك إيجاب الهبة يكون اذنا في القبض لان مقصود الموجب إتمام تبرعه و ذلك يكون بالقبض فكان في القبض تحصيل مقصوده فلهذا جعلنا مسلطا للموهوب له على ذلك إذا كان الموهوب حاضرا بخلاف البيع و القبض هناك لاسقاط حقه في الحبس و لم يكن ذلك مقصوده بالبيع و انما كان مقصوده أن يسلم العوض له فلهذا لا يجعله بإيجاب البيع راضيا بسقوط حقه في الحبس و لو لم يكن الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير اذن الواهب لا يملكه و ان قبضه باذن الواهب فقياس الاستحسان الاول أن لا يملكه أيضا لان القبض هنا بمنزلة القبول في البيع و القبول بعد الافتراق لا يوجب الملك باذن الموجب كان أو بغير اذنه فكذلك القبض هنا و في الاستحسان يملكه لان العقد انعقد لوجود الايجاب و القبول و القبض محتاج إلى ذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبا للملك و ذلك حاصل بعد الافتراق و اذنه يحتاج في القبض إلى اذن المالك صريحا أو دلالة فإذا كان الموهوب غائبا لم يثبت الاذن بقبضه دلالة فلا بد من التصريح بذلك فإذا قبضه باذن ملكه .و الاصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نحر هداياه قال من شاء ان يقتطع فليقتطع و انصرف فكان إذنا بالقبض لمجهول يملكه بالقبض فلان يصح ذلك للمعلوم كان أولى و له أن يرجع قبل أن يقبضه الموهوب له سواء كان حاضرا و غائبا أذن له في قبضه أو لم يأذن له و مراده التفرد بالرجوع فان الملك لم يحصل للموهوب له فكان الراجع مستديما لملكه و المالك ينفرد باستدامة ملكه فأما بعد القبض لا يرجع في الهبة الا بقضاء أو رضا بمنزلة الاخذ بالشفعة